بيضا فسقطت، ثم نبتت سوداء، ثم قلع قالع بعضها قال الشافعي رضي الله عنها سألت أهل الخبرة فإن قالوا لا يكون هذا من مرض ففيها الحكومة لأنها ناقصة الجمال والمنفعة. وان قالوا قد يكون من مريض وغيره وجبت في كل سن ديتها، لان الأصل سلامتها من المرض.
(مسألة) قوله (ويجب في اللحيين الخ) فجملة ذلك أن اللحيين وهما العظمان اللذان تنبت عليهما الأسنان ويقال لهما الفكان تجب فيهما الدية، لان فيهما منفعة وجمالا وفى أحدهما نصف الدية، لا ما وجبت الدية في اثنتين منه وجبت في أحدهما نصفها كالعينين، وان قلع اللحيين وعليهما الأسنان فحكى المسعودي فيه وجهين:
(أحدهما) لا يجب عليه الا دية واحدة، كما لون قطع الأصابع مع الكف (والثاني) وهو أقول أصحابنا العراقيين أنه يجب في اللحيين الدية، في كل سن خمس من الإبل، لان كل أحد منهما تجب فيه دية مقدرة فلم يدخل أحدهما في الآخر كدية الأسنان والشفتين، ولان اللحيين كانا موجودين قبل الأسنان فلم يتبعا ما حدث عليهما من الأسنان، والكف والأصابع، جدا معا فتبع الكف الأصابع قال المصنف رحمه الله تعالى:
(فصل) ويجب في اليدين الدية لما روى معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (في الدين الدية) ويجب في إحداهما نصف الدية لما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب لعمرو بن حزم حين أمره على نجران في اليد خمسون من الإبل، واليد التي تجب فيها الدية هي الكف، فإن قطع الكف وجبت الدية، وان قطع من نصف الذراع أو من المرفق أو من العضد أو من المنكب وجبت الدية في الكف، ووجب فيما زاد الحكومة.
وقال أبو عبيد بن حرب، الذي تجب فيه الدية هو اليد من المنكب، لان اليد اسم للجميع، والمذهب الأول، لان اسم اليد يطلق على الكف، والدليل عليه قوله تعالى (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) والمراد به الكف، ولان المنفعة المقصودة من اليد هو البطش، والاخذ والدفع وهو بالكف، وما زاد