المجموع - محيى الدين النووي - ج ١٩ - الصفحة ١٢٩
كما كان من غير زيادة ولا نقصان لم يجب على الجاني شئ كما لو قلع سن صغير ثم نبت، فإن لم ينبت أصلا وأيس من نباته وجبت فيه حكومة للشين الحاصل بذهابه. ولابن قدامة من الحنابلة. قوله: ولا تجب الدية إلا بذهابه على وجه لا يرجى عوده، مثل أن يقلب على رأسه ما يتلف منبت الشعر فينقلع بالكلية بحيث لا يعود، فإن رجى عوده إلى مدة انتظر إليها، وان عاد قبل أخذ الدية لم تجب، فان عاد بعد أخذها ردها، والحكم فيه عندهم كالحكم في ذهاب السمع والبصر فيما يرجى عوده وفيما لا يرجى.
(فرع) إذا نبت للمرأة لحية فحلقها حالق فلم تنبت فهل تجب فيها الحكومة؟
فيه وجهان (أحدهما) وهو قول أبى العباس بن سريج أنه لا حكومة فيها، لان بقاء اللحية في حقها شين وزوالها في حقها زين (والثاني) وهو المنصوص أنه يجب فيها الحكومة، لان ما يجب ضمانه من الرجل ضمن من المرأة كسائر الأعضاء، قال الشافعي رحمه الله: إلا أن الحكومة فيها أقل من الحكومة في لحية الرجل، لان للرجل جمالا بها ولا جمال بها للمرأة، وإنما الحكومة للألم والعدوان وإذا ثبت هذا فان نبت للخنثى المشكل لحيه، فهل تكون دليلا على ذكوريته، فيه وجهان.
قال أبو علي الطبري يكون دليلا على ذكوريته، فعلى هذا إذا نتفها رجل ولم تنبت كان عليه حكومة كالحكومة في لحية الرجل، وقال عامة أصحابنا لا يكون دليلنا على ذكوريته، فعلى هذا إذا نتفها رجل ولم تنبت كان في وجوب الحكومة فيها وجهان كلحية المرأة.
(مسألة) قال الشافعي رضي الله عنه (وفى الترقوة جمل، وفى الضلع جمل) وقال في موضع) يجب في كل واحد منهما حكومة) واختلف أصحابنا فيهما، فذهب المزني وبعض أصحابنا إلى أن فيهما قولين (أحدهما) يجب في كل واحد منهما أرش مقدر، وإنما يجب فيها حكومة، وبه قال مالك وأبو حنيفة واختاره المزني وهو الأصح، لأنه كسر عظم باطن لا يختص بجمال ومنفعه فلم يجب فيه أرش مقدر كسائر عظام البدن، وما روى عن عمر رضي الله عنه فيحتمل أنه قضى بذلك على سبيل الحكومة، فمنهم من قال لا يجب فيه أرش مقدر وإنما
(١٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الديات - باب من تجب الدية بقتله وما تجب به الدية من الجنايات تجب الدية بقتل المسلم والذمي 3
2 أنواع القتل من العمد وغيره 5
3 وتجب الدية بقتل الخطأ 6
4 وتجب على الجماعة وتقسم بينهم 8
5 وان سلم صبيا إلى سابح ليعلمه السباحة فغرق ضمنه السابح. 11
6 ان زنا بامرأة فحبلت وماتت من الولادة فماذا عليه 14
7 ان حفر بئرا في طريق الناس فهلك به أحد ضمن، وان وضع حجرا في طريق الناس فهلك به أحد ضمن 15
8 وان كان معه دابة فأتلفت إنسانا أو مالا ضمن 17
9 إن طرح في الطريق قشر البطيخ فزلق به إنسان فمات ضمن. 25
10 إن وقف في الطريق فصدمه رجل فماتا، ما العمل 26
11 إن اصطدمت سفينتان وهلكتا وما فيهما، ما العمل 29
12 ان خرق رجل سفينة فغرق ما فيهما لزمه ضمانه 35
13 إذا وقع رجل في بئر ووقع عليه آخر فمات الأول ما العمل 36
14 باب الديات، دية المسلم مائة من الإبل 40
15 الدية تزيد إذا كانت الجناية في الأشهر الحرم أو كانت على محرم 41
16 وتجب الدية من الصنف الذي يملكه القاتل، وإذا أراد يجعل الدية مالا يجب ألف دينار 47
17 دية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم، ودية المجوسي كم 51
18 دية المرأة نصف دية الرجل 52
19 ما معنى دية الجنين؟ 54
20 دية الجنين إذا كانت مالا يجب خمسون دينارا، وإذا كان أحد أبويه نصرانيا أو 59
21 باب أروش الجنايات، أنواعه الجنايات التي توجب الأروش، شجاج في الرأس والوجه، وجروح فيما عداهما، واسم كل 62
22 ما هو مقدار أرش الموضحة وما هي؟ 64
23 ما هو مقدار أرش الهاشمة وما هي، وكذلك المثقلة والمأمومة 66
24 الجائفة ما هي ما أرشها 69
25 جزاء من أدخل خشبة في دبر انسان أو أذهب بكارة فتاة 71
26 في اتلاف العينين الدية وفى أحدهما نصفها 75
27 وفى اتلاف بعض الضوء بقسطه من الدية، ويجب في الجفون الدية 76
28 وفى الأذنين الدية وفى إحداهما نصفها 80
29 وفى السمع الدية وان نقص السمع فبقسطه 81
30 وان قطع بعض الاذن وجب الأرش بقدره 83
31 وفى مارن الانف الدية، وان قطع بعضه فبحسابه وفى اتلاف الشم الدية وفى بعضه فبقسطه 84
32 وان لكمه أو ضرب رأسه بحجر فزال عقله وجبت الدية 87
33 وفى الشفتين الدية 88
34 وفى اللسان الدية وان ذهب بعض النطق فبحسابه 90
35 وان أذهب حاسة الذوق من الحلاوة والمرارة الخ وجبت الدية وان قطع لسان أخرس فان كان بقى بعد القطع ذوقه وجبت حكومة 95
36 وفى كل سن خمس من الإبل 97
37 إن كسر بعض سن فبقسطه 100
38 إن قلع أسنان رجل كلها ما العمل 101
39 وفى اللحيين الدية وهما الفكان 102
40 وفى اليدين الدية وفى كل أصبع عشرها، وان جنى على يد فشلت أو أصبع فشلت وجب عليه ما يجب في قطعها 105
41 ويجب في الرجلين الدية وفى قدم الأعرج الدية، وإذا كسر الساعد أو غيره فعالجه وعادت سليمة وجبت الحكومة 109
42 وفى الأليتين الدية وان كسر صلبه فعالجه وتم الشفاء ففيه حكومة وان كسر صلبه وعجز عن الوطء وجبت الدية 112
43 وفى الذكر الدية وفى الأنثيين الدية، وفى البعض بحسابه 113
44 أرش الجروح تساوى المرأة فيه الرجل إلى ثلث الدية ثم يختلف، ويجب في ثديي المرأة الدية 118
45 إن قطع حلمتي الرجل ما العمل 121
46 ان قطع الشفران من المرأة، إذا وطئ امرأة فأفضاها 123
47 وان أتلف الشعور ففيه حكومة 124
48 وفى الترقوة جمل وهي العظم المدور في النحر إلى الكتف، وفى الضلع جمل 129
49 إن ضرب أحد بمثل وحصل أثر ففيه حكومة 131
50 باب العاقلة وما تحمله من الديات، صور مما تتحمله العاقلة ومالا تتحمله، وحكمة ذلك 141
51 وما يجب بخطأ الحاكم من الدية هل تتحمله عاقلته أو بيت المال 145
52 وما يجب بجناية العمد يجب حالا، وما يجب بجناية الخطأ من الدية يجب مؤجلا على ثلاث سنين. 146
53 من هم العاقلة 153
54 لا يعقل مسلم عن كافر ولا كافر عن مسلم 158
55 ولا يعقل فقير، وإذا قسمت الدية على الدية قدم الأقرب فالأقرب 162
56 باب اختلاف الجاني وولى الدم، وذلك إذا ادعى الجاني ان القتيل كان عبدا. وقال ولى الدم بل كان حرا أو إذا اشترك ثلاثة في جرح رجل ومات المجروح 169
57 ان جنى على عضو فادعى الجاني أنه أشل وادعى المجنى عليه أنه سليم 172
58 ان قطع يد رجل ومات وادعى واليه أنه مات من الجناية. وقال الجاني بل مات بسبب آخر 174
59 ان اصطدمت سفينتان فتلفتا وادعى صاحب السفينة على القيم أنه فرط في ضبطها وأنكر القيم، وإذا ضرب بطن امرأة فألفت جنينا ميتا ما العمل 180
60 باب كفارة القتل، وبيانها 184
61 الفرق بين قتل العمد والخطأ 186
62 إذا اشترك جماعة في قتل واحد فعلى كل واحد كفارة 189
63 كتاب قتال أهل البغى وهم الذين يخرجون على الامام الخليفة 190
64 شروط وأوصاف تتوفر في الامام 192
65 متى يجوز خلع الامام ومتى يجوز قتال من خرج على الامام 194
66 كيفية قتال من خرج على الامام 200
67 إذا رجع من خرج إلى طاعة الامام لا يقاتل 202
68 إذا قاتل من خرج فلا يقتل أسيرهم ولا يؤخذ مالهم 204
69 إذا استولى الخارجون على بلد ونصبوا قاضيا ما العمل 213
70 إذا أظهر قوم رأى الخوارج يتعرض لهم 216
71 من هم الخوارج 217
72 باب قتل المرتد وبماذا يرتد 221
73 وإذا تاب المرتد 231
74 ان كان له ولد حكم بإسلامه 238
75 للسحر حقيقة؟ وهل سحروا الرسول إذا ارتد جماعة 240
76 باب صول الفحل وكيف تدافع عن نفسك 247
77 إذا وجد الرجل رجلا مع امرأته 252
78 كتاب السير والجهاد 262
79 الجهاد فرض 265
80 لا يجاهد أحد عن أحد 267
81 لا يجب الجهاد على المرأة ولا يجب على الأعمى 270
82 وإن كان أحد أبويه مسلما وجب إذنه 275
83 ويجب على الامام أن يحوط بلاد الاسلام بالجيوش وأن يستعمل أمراء ثقات 277
84 ولا يستعين بالكفار من غير حاجة 280
85 فريق يجب قتاله حتى يسلم وآخر حتى يدفع الجزية 287
86 متى يحرم الفرار من الزحف 290
87 ولا يجوز قتل نسائهم وأما الشيخ.. 295
88 ولا يقتل رسولهم 296
89 من يستحق سلب القتيل ومن لا يستحق 317
90 وإن أسلم رجل قبل الأسر. وإن سبى المسلم صبيا وإن وصف الاسلام صبي عاقل كافر لا يصح اسلامه 324
91 وان سبيت امرأة ومعها ولد صغير لا يفرق بينهما إن سبى الزوجان انفسخ النكاح 327
92 وما أصاب المسلمون من مال الكفار وخيف أن يرجع إليهم 333
93 إذا سرق بعض الغانمين 337
94 وإن تجسس رجل للكفار 340
95 وإن أسر الكفار مسلما وأطلقوه فله أن يؤذيهم 347
96 باب الأنفال ان قال الأمير من فعمل فعلا يؤدى إلى النصر فله كذا 348
97 باب قسم الغنيمة وما هي 354
98 من يستحق ومن لا حق له في الغنيمة 360
99 باب قسم الخمس سهم ذي القربى سهم اليتامى. سهم المساكين. سهم ابن السبيل 369
100 باب قسم الفئ وبيانه 375
101 باب الجزية وممن تؤخذ 386
102 أقل الجزية 391
103 ميعاد دفع الجزية 395
104 باب عقد الذمة وممن يصح، وعرض الاسلام أو الجزية على العدو قبل قتاله، ولا يبدءون بالسلام، ويمنعون من إطهار الخمر ومن أحداث الكنائس ويجب عن الامام الذب عنهم 408
105 ومن أتى من أهل الذمة محرما حكمنا عليه إذا امتنع الذمي من التزام ما عليه نقض عهده. 419
106 لا يمكن مشرك من دخول الحرم والحجاز 428
107 باب الهدنة وهي من حق الامام. ان عقد الهدنة على مالا يجوز وجب نقضه 439
108 إذا نقض أهل الهدنة 449
109 خراج السواد وبيانه 454