عمار قال: تزوج جار لي امرأة فلما أراد مواقعتها رفسته برجلها ففتقت بيضته فصار أدر (1) فكان بعد ذلك ينكح ويولد له فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك، وعن رجل أصاب سرة رجل (2) ففتقها فقال عليه السلام: في كل فتق ثلث الدية (3).
11 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كسر بعصوصه (4) فلم يملك استه فما فيه من الدية؟ فقال: الدية كاملة، قال: وسألته عن رجل وقع بجارية فأفضاها وكانت إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد؟ قال: الدية كاملة.
12 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمار قال:
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الرجل يضرب على عجانه (5) فلا يستمسك غائطه ولا بوله إن في ذلك الدية كاملة.
13 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: في ذكر الصبي الدية، وفي ذكر العنين الدية (6).
14 - ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن بريد العجلي، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
في ذكر الغلام الدية كاملة.
15 - ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن سيابة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
لو أن رجلا قطع فرج امرأة (7) لأغرمنه لها ديتها فإن لم يؤد إليها الدية قطعت لها