تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١٠ - الصفحة ٢٤٨
(978) 11 - الحسن بن محبوب عن أبي سليمان الحمار عن بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل كسر صلبه فلا يستطيع ان يجلس ان فيه الدية.
(979) 12 - علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن صالح بن عقبة عن معاوية بن عمار قلت: تزوج جار لي امرأة فلما أراد مواقعتها رفسته برجلها ففتقت بيضته فصار آدر (1) فكان بعد ذلك ينكح ولا يولد له، فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك وعن رجل أصاب سرة رجل ففتقها فقال عليه السلام: في كل فتق ثلث الدية.
(980) 13 - الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كسر بعصوصه (2) فلم يملك استه فما فيه من الدية؟ فقال: الدية كاملة، قال: وسألته عن رجل وقع بجارية فأفضاها وكانت إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد قال: الدية كاملة.
(981) 14 - ابن محبوب عن إسحاق بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الرجل يضرب عجانه (3) فلا يستمسك غائطه ولا بوله: ان في ذلك الدية كاملة.
(982) 15 - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السلام قال: في ذكر الغلام الدية كاملة.

(١) الأدرة: وزان غرفة وهي انتفاخ الخصية.
(٢) العصوص: كعصفور عظم الورك وعظم دقيق حول الدبر وهو العصعص.
(٣) العجان: ككتاب ما بين الخصية وحلقة الدبر - ٩٧٨ - ٩٧٩ - ٩٨٠ - الكافي ج ٢ ص ٣٢٧ واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٠١ - ٩٨١ - ٩٨٢ - الفقيه ج ٤ ص ٩٨ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٢٧
(٢٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 1 باب حدود الزنى 2
2 2 باب الحدود في اللواط 51
3 3 باب الحد في السحق 57
4 4 باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي 60
5 5 باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور 64
6 6 باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور 65
7 7 باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام 89
8 8 باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين. 99
9 9 باب حد المرتد والمرتدة 136
10 10 باب من الزيادات 144
11 كتاب الديات 11 باب القضايا في الديات والقصاص 155
12 12 باب البينات على القتل 166
13 13 باب القضاء في اختلاف الأولياء 175
14 14 باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار. 180
15 15 باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية. 201
16 16 باب القاتل في الشهر الحرام والجرم 215
17 17 باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين. 217
18 18 باب ضمان النفوس وغيرها 221
19 19 باب قتل السيد عبده والوالد ولده 234
20 20 باب الاشتراك في الجنايات 239
21 21 باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل. 242
22 22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها 245
23 23 باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وأبعاضه. 269
24 24 باب القصاص 275
25 25 باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام 281
26 26 باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء. 289
27 27 باب الجنايات على الحيوان 309
28 28 باب من الزيادات 311