أفضاها بالوطئ واسترسل البول وجب عليه المهر ودية الافضاء والحكومة لاسترسال البول.
وقال أبو حنيفة: لا يجب عليه دية الافضاء، وإنما عليه المهر فقط أو لها أكثر الامرين من مهر مثلها أو أرش افضائها لان الأرش لاتلاف العضو فلا يجمع بين ضمانه وضمان منفعته كما لو قلع عينا ولنا أن هذه جناية تنقل عن الوطئ فلم يدخل بدله فيها، كما لو كسر صدرها وما ذكروه غير صحيح، فإن المهر يجب لاستيفاء منفعة البضع، والدية تجب لاتلاف الحاجز فلا تدخل المنفعة فيه. وقال أحمد وأصحابه عليه المهر وأرش اتلاف العضو وقدره ثلث الدية قلت: الواجب عندنا الدية لأنها جناية وقعت بالوطئ فلم يسقط حكمها باستحقاق الوطئ، كما لو وطئها وقطع ثديها أو شجها.
وإن كانت أجنبية فأكرهها على الوطئ وأفضاها وجب عليه المهر ودية الافضاء، وان استرسل البول وجب عليه الحكومة مع دية الافضاء. وقال أحمد وأصحابه: يلزمه ثلث ديتها ومهر مثلها لأنه حصل بوطئ غير مستحق ولا مأذون فيه فلزمه ضمان ما أتلف كسائر الجنايات.
وقال أبو حنيفة: لا يجب المهر، وأما الافضاء فإن كان البول لا يحتبس فعليه دية وإن كان يحتبس فعليه ثلاث دية، وبه قال ابن عمر رضي الله عنهما.
دليلنا على إيجاب المهر أنه وطئ في غير ملك لاحد فيه على الموطوء فوجب على الواطئ المهر كما لو وطئها بشبهة، وعلى الجاني الدية لأنه افضاء مضمون فوجب فيه الدية، كما لو لم يحتبس البول فقولنا مضمن احتراز منه إذا وطئ أمته فأفضاها إذا ثبت هذا فإن كانت ثيبا وجب عليه مهر ثيب، وإن كانت بكرا وجب عليه المهر والدية ويدخل أرش البكارة في الدية.
ومن أصحابنا من قال: لا يدخل أرش البكارة، كما لو أكره بكرا فوطئها وأفضاها. فإن أرش البكارة لا يدخل في المهر، والمذهب الأول، لان الدية تجب بإتلاف عضو وأرش البكارة بإتلاف العضو فتداخلا، والمهر يجب بغير