(ما جاء في الأعور يفقأ عين الصحيح) (قال) وسألنا مالكا عن الأعور يفقأ عين الصحيح فقال لنا ان أحب الصحيح اقتص من أحب فله دية عينه ثم رجع بعد ذلك فقال إن أحب ان يقتص اقتص وان أحب فله دية عين الأعور ألف دينار وثله الاخر أعجب إلي وهذا إنما هو في الأعور إذا فقأ عين رجل وعين الأعور الباقية هي مثل تلك العين تكون عين الأعور اليمنى باقية فيفقأ عين رجل اليمنى أو تكون اليسرى باقية فيفقأ عين رجل اليسرى واما رجل أعور العين اليمني فقأ عين رجل اليمنى فهذا لا قصاص له فيما سمعت من مالك وفيما بلغني عنه وليس له الا دية عينه إن كان المفقوءة عينه صحيحة عينه فخمسمائة دينار وإن كان أعور فألف دينار لأنه لا قصاص له في عين الجاني ولان دية عين الأعور عند مالك ألف دينار (أرأيت لو أن رجلا أعمى فقأ عين رجل عمدا أتحمله عنه العاقلة أم يكون ذلك في ماله في قول مالك (قال) ذلك في ماله عند مالك ولا تحمله العاقلة (قلت) أرأيت ل ان رجلا ذهب سمع احدى أذنيه فضربه رجل أفذهب سمع اذنه الأخرى أتكون عليه الدية كاملة أم نصف الدية في قول مالك (قال) بل عليه نصف الدية في قول مالك (قال) ولا تكون الدية عند مالك في شئ واحد مما هو زوج في الانسان الا في عين الأعور وحدها فان فيها الدية كاملة عند مالك (قلت) فما فرق بين السمع والبصر وقد قال مالك في عين الأعور الباقية الدية كاملة وقال في الذي قد ذهب سمع أحد أذنيه ان في سمع اذنه الباقية نصف الدية فما فرق ما بينهما (قال) السنة التي جاءت في عين الأعور وحده ان في عينه الدية كاملة ألف دينار وما سوى ذلك مما هو زوج في الانسان مثل اليدين والرجلين والسمع وما أشبه هذا فان في كل واحدة نصف الدية ما ذهب منه أول وآخر فهو سواء
(٤٠٩)