عن أخيه أن عمر بن الخطاب قضى في سن صبي كسرت قبل أن يثغر (1) ببعير، وروينا من طريق عبد الرزاق عن أبي حنيفة قال: قال زيد بن ثابت في سن الصبي الذي لم يثغر عشرة دنانير * قال أبو محمد: وهي قيمة البعير عندهم في الدية. قال عبد الرزاق قال معمر وهو قول بعض علماء الكوفة * وعن الحسن قال في سن الصبي إذا لم يثغر قال: ينظر فيه ذوا عدل فان نبتت جعل له شئ وان لم تنبت كان كسن الرجل * وعن سليمان بن يسار انه استفتى في غلام لم يثغر أصيبت سنه هل فيها من عقل؟ قال: لا، وقال أبو حنيفة فيها حكومة، وقال مالك. والشافعي: ان نبتت فلا شئ فيها، وقال مالك ان نبتت ناقصة أعطى بقدر نقصها عن التي تليها فإن لم تنبت ففيها خمس فرائض، وهذا مما خالف فيه أبو حنيفة. ومالك. والشافعي عمر بن الخطاب. وزيد بن ثابت رضي الله عنهما فيما روى عنهما في هذا الباب، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة رضي الله عنهم * قال أبو محمد: فإذ قد صح الخلاف في ذلك فلا يجوز أن يكلف أحد غرامة إلا بنص أو اجماع، ولا نص ولا إجماع في إيجاب شئ في سن الصبي فلا يجوز أن يجب في الخطأ في ذلك شئ أصلا وبالله تعالى التوفيق * (العين) قال أبو محمد: قد ذكرنا ان دية العين والعينين لم يأت إلا في صحيفة عمرو بن حزم. وخبر رجل من آل عمر وخبر مكحول. وطاوس وكلها لا يصح منها شئ لما ذكرنا ونذكر إن شاء الله تعالى ما يسر الله عز وجل لذكره مما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم وعن التابعين رحمة الله عليهم * حدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن سفيان الثوري ومعمر كلاهما عن أبي إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب قال في العين النصف * وبه إلى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن عمر بن الخطاب قال: في العين نصف الدية أو عدل ذلك من الذهب أو الورق وفى عين المرأة نصف ديتها أو عدل ذلك من الذهب أو الورق، وأما عين الأعور ففي ذلك ما حدثناه عبد الله بن ربيع نا عبد الله بن عثمان نا أحمد بن خالد نا علي بن عبد العزيز نا احتجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة عن قتادة عن أبي مجلز قال: ان رجلا سأل ابن عمر عن أعور فقئت عينه خطأ فقال عبد الله بن صفوان: قضى فيها عمر بالدية كاملة فقال الرجل انى لست إياك اسأل إنما اسأل ابن عمر فقال ابن عمر يحدثك عن عمر وتسألني * وبه إلى حماد بن سلمة
(٤١٨)