علمنا أن القصيرة هي الأصلية، فيجب عليه أن يرد على الجاني الأول على الطويلة ما زاد على الحكومة الا الدية، وان قطع قاطع القصيرة ك ان عليه الدية.
(فرع) قال الشافعي رضي الله عنه (وفى يد الأعسم ورجل الأعرج إذا كانتا سالمتين الدية) وهذا صحيح لقوله صلى الله عليه وسلم (في اليد خمسون من الإبل وفى الرجل خمسون من الإبل) ولم يفرق، ولان العرج إنما يكون لقصر الساق أو لمرض فيه أو في غيره من الرجل والقدم سالم بنفسه فلم تنقص دية القدم لذلك، وأما الأعسم فاختلف أصحابنا فيه، فقال الشيخ أبو حامد هو الأعسر وهو الذي بطشه بيساره أكثر. وقال ابن الصباغ الأعسم هو الذي يكون في رسغه مثل اعوجاج، والرسغ طرف الذراع مما بلى الكوع، وهو ظاهر كلام الشيخ أبي إسحاق.
(فرع) ولا يفضل يمين عن يسار في الدية، لقوله صلى الله عليه وسلم (في اليد خمسون من الإبل وفى الرجل خمسون من الإبل) ولم يفرق، وان وجبت عليه الحكومة أكثر مما لو عادت مستقيمة وجبت عليه حكومة للشين، وان عادت غير مستقيمة وجبت عليه الحكومة أكثر مما لو عادت مستقيمة، لأنه أحدث بها نقص.
فان قال الجاني أنا أكسرها وأجبرها فتعود مستقيمة لم يجب رد الحكومة الأولة إليه، لأنها استقرت عليه بالانجبار الأول، قال الشيخان أبو حامد وأبو إسحاق يجب عليه للكسر الثاني. وقال ابن الصباغ فيه وجان كالجناية إذا اندملت ولم يكن لها شين.
قال المصنف رحمه الله تعالى:
(فصل) ويجب في الأليتين الدية، لان فيهما جمالا كاملا ومنفعة كامله فوجب فيهما الدية كاليدين، ويجب في إحداهما نصف الدية، لان ما وجبت الدية في اثنين منه وجب نصفها في أحدهما كاليدين، وان قطع بعضها وجب فيه من الدية بقدره، وان جهل قدره وجبت فيه الحكومة (فصل) وان كسر صلبه انتظر، فان جبر وعاد إلى حالته لزمته حكومة