المجن ففيه القطع قال وكان ثمن المجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم قال وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال عرفها سنة انتهى لكن ورد في الصحيحين في حديث أبي بن كعب أنه وجد صرة فيها مائة دينار فأتى بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له عرفها حولا فعرفها فلم يجد من يعرفها ثم أتاه فقال له عرفها حولا فعرفها فلم يجد من يعرفها فقال له اعرف عددها الحديث وفي لفظ عامين أو ثلاثة
(٣٧١)