تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١٠ - الصفحة ٢٦٨
زياد عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن علي عليه السلام قال: لا تقاس عين في يوم غيم.
(1052) 85 - عنه عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام قال:
لا تقاس عين في يوم غيم.
(1053) 86 - علي عن أبيه عن محمد بن الوليد عن محمد بن الفرات عن الأصبغ بن نباتة قال: سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن رجل ضرب رجلا على هامته فادعى المضروب انه لا يبصر شيئا وانه لا يشم الرائحة وانه قد ذهب لسانه فقال أمير المؤمنين عليه السلام ان صدق فله ثلاث ديات، فقيل يا أمير المؤمنين فكيف يعلم أنه صادق؟ فقال: اما ما ادعى انه لا يشم رائحة فإنه يدنى منه الحراق، فإن كان كما يقول والا نحى رأسه ودمعت عينه واما ما ادعاه في عينه فإنه يقابل بعينه عين الشمس، فإن كان كاذبا لم يتمالك حتى يغمض عينه، وإن كان صادقا بقيتا مفتوحتين، واما ما ادعاه في لسانه فإنه يضرب على لسانه بالإبرة فان خرج الدم احمر فقد كذب، وان خرج اسود فقد صدق (1054) 87 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن رفاعة بن موسى قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في رجل ضرب رجلا فنقص بعض نفسه بأي شئ يعرف؟ قال: بالساعات فقلت: فكيف بالساعات؟ قال: ان النفس يطلع الفجر وهو بالشق الأيمن من الانف فإذا مضت الساعة صار إلى الشق الأيسر فتنظر ما بين نفسك ونفسه ثم يحسب ثم يؤخذ بحساب ذلك منه.
(1055) 88 - وجعفر بن محمد عن عبيد الله عن عبد الله القداح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل قد ضرب رجلا حتى

(٢٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 1 باب حدود الزنى 2
2 2 باب الحدود في اللواط 51
3 3 باب الحد في السحق 57
4 4 باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي 60
5 5 باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور 64
6 6 باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور 65
7 7 باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام 89
8 8 باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين. 99
9 9 باب حد المرتد والمرتدة 136
10 10 باب من الزيادات 144
11 كتاب الديات 11 باب القضايا في الديات والقصاص 155
12 12 باب البينات على القتل 166
13 13 باب القضاء في اختلاف الأولياء 175
14 14 باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار. 180
15 15 باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية. 201
16 16 باب القاتل في الشهر الحرام والجرم 215
17 17 باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين. 217
18 18 باب ضمان النفوس وغيرها 221
19 19 باب قتل السيد عبده والوالد ولده 234
20 20 باب الاشتراك في الجنايات 239
21 21 باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل. 242
22 22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها 245
23 23 باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وأبعاضه. 269
24 24 باب القصاص 275
25 25 باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام 281
26 26 باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء. 289
27 27 باب الجنايات على الحيوان 309
28 28 باب من الزيادات 311