قلت: فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم؟ قال:
ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة أخذ به.
قلت: جعلت فداك وجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والاخر مخالفا لها بأي الخبرين يؤخذ؟ قال: بما يخالف العامة فإن فيه الرشاد.
قلت: جعلت فداك فإن وافقهما الخبران جميعا؟ قال ينظر إلى ما هم إليه أميل حكامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآخر.
قلت: فإن وافق حكامهم وقضاتهم الخبران جميعا؟ قال: إذا كان كذلك فارجه (1) حتى تلقى إمامك فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات ".
باب * (آداب القضاء) * 3234 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " من ابتلي بالقضاء فلا يقضين وهو غضبان " (2).
3235 - وقال الصادق عليه السلام: " إذا كان الحاكم يقول لمن عن يمينه ولمن عن يساره: ما تقول؟ ما ترى؟ فعلى ذلك لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ألا يقوم (3) من مجلسه ويجلسهما مكانه " (4).