ألف دينار، أو اثني عشر ألف درهم، كل واحد منهما أصل. فتكون الدية ثلاثة أصول: مائة من الإبل، أو ألف دينار، أو اثني عشر ألف درهم. إلا أن للإبل مزية وهو أنها متى وجدت لم يعدل عنها. وبه قال أبو بكر، وعمر، وأنس بن مالك (1).
وقال في الجديد: إن أعوز الإبل انتقل إلى قيمة الإبل حين القبض ألف دينار، أو اثنا عشر ألف درهم. فالدية الإبل والقيمة بدل عنها لا عن النفس (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3). وروي عن عمر أنه قضى في الدية بألف دينار، أو عشرة آلاف درهم (4).
وروي عن علي عليه السلام أنه قال لأصحابه: وددت أن يكون مكان كل عشرة منكم واحد من بني فراس بن غنم صرف الدينار والدرهم (5) ولا