ولفظ أبي داود فإن جاء صاحبها فعرف عددها ووكاءها فادفعها إليه ولفظ النسائي وابن حبان فإن جاء أحد يخبرك بعددها ووكائها ووعائها فأعطه إياها وأخرج أبو داود حديث زيد بن خالد الجهني وفيه فإن جاء باغيها فعرف عفاصها وعددها فادفعها إليه قال أبو داود هذه زيادة زادها حماد بن سلمة وأخرجه الترمذي والنسائي من حديث سفيان الثوري بهذه الزيادة وذكر مسلم في صحيحه أن سفيان الثوري وزيد بن أبي أنيسة وحماد بن سلمة ذكروا هذه الزيادة فثبت أن حماد بن سلمة لم ينفرد بها انتهى الحديث الخامس حديث البينة على المدعي يأتي في الدعوى إن شاء الله تعالى الحديث السادس قال عليه السلام فإن لم يأت صاحبها فليتصدق به تقدم أو الباب من حديث أبي هريرة من التقط شيئا فليعرفه سنة فإن جاء صاحبه فليرده إلى وإن لم يأت فليتصدق به أخرجه الدارقطني والبزار وفيه يوسف بن خالد السمتي الحديث السابع قال عليه السلام في حديث أبي فإن جاء صاحبها فادفعها إليه
(٣٧٥)