الشافعي (1).
وقال سعيد بن المسيب: إن كانت على الرأس - مثل ما قلناه - وإن كانت على الوجه فيها عشر من الإبل، لأن الشين بها أكثر (2).
وقال مالك: إن كانت على الأنف ففيها حكومة، وليس فيها مقدر، وإن كانت على الرأس - مثل ما قلناه - (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4).
وأيضا: روى عمرو بن حزم، أنه كان في الكتاب الذي كتب النبي عليه السلام إلى أهل اليمن: في الموضحة خمس من الإبل (5).
وروى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن النبي عليه السلام قال:
في المواضح خمس خمس (6).