أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقتل في الشهر الحرام ما ديته؟ قال: دية وثلث.
7 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن سنان، عن العلاء ابن الفضيل، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في قتل الخطأ مائة من الإبل أو ألف من الغنم أو عشرة آلاف درهم أو ألف دينار فإن كان الإبل فخمس وعشرون ابنة مخاض وخمس و عشرون ابنة لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة، والدية المغلظة في الخطأ الذي يشبه العمد الذي يضرب بالحجر أو بالعصا الضربة والضربتين لا يريد قتله فهي أثلاث ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربعة وثلاثون ثنية كلها خلفة طروقة الفحل وإن كان من الغنم فألف كبش والعمد هو القود أو رضا ولي المقتول.
8 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، وابن أبي عمير جميعا، عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم، وزرارة، وغيرهما عن أحدهما عليهما السلام في الدية قال: هي مائة من الإبل وليس فيها دنانير ولا دراهم ولا غير ذلك، قال ابن أبي عمير، فقلت: لجميل هل للإبل أسنان معروفة؟ فقال، نعم ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع و ثلاثون ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة إلى بازل عامها، قال: روى ذلك بعض أصحابنا عنهما، وزاد علي بن حديد في حديثه " أن ذلك في الخطأ، قال: قيل لجميل: فإن قبل أصحاب العمد الدية كم لهم؟ قال: مائة من الإبل إلا أن يصطلحوا على مال أو ما شاؤوا من غير ذلك ".
9 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: من قتل مؤمنا متعمدا فإنه يقاد به إلا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية أو يتراضوا بأكثر من الدية أو أقل من الدية فإن فعلوا ذلك بينهم جاز وان تراجعوا أقيدوا (1) وقال: الدية عشرة آلاف درهم أو ألف دينار أو مائة من الإبل.