بأكثر من قيمتها ففيه قولان، قال في القديم يعدل إلى بدل مقدر، فيجب على أهل الذهب ألف مثقال وعلى أهل لورق اثنى عشر ألف درهم، وبه قال مالك وهي تبلغ نحو خمسة آلاف جنيه أو عشرة آلاف دولار تقريبا. وقد روى عمرو ابن حرم أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الدية بألف دينار أو إثنا عشر ألف درهم. فعلى هذا تكون الدية ثلاثة أصول عند إعواز الإبل وقال في الجديد تجب قيمة الإبل من نقد البلد بالغة ما بلغت، لما روى عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانمائة دينار. وروى ثمانية آلاف درهم، فكانت كذلك إلى أن استخلف عمر رضى انه عنه فقلت الإبل، فصعد المنبر خطيبا وقال: ألا ان الإبل قد غلت، ففرض الدية على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثنى عشر ألف درهم فموضع الدليل من الخبر أنه قال: كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فدل على أن الواجب هو الإبل، ولان عمر رضي الله عنه قال: ألا ان الإبل قد غلت وفرض عليه مألف دينار أو اثنى عشر ألف درهم فتعلق بغلاء الإبل فدل على أن ذلك من طريق القيمة، لان ما وجبت قيمته اختلف بالزيادة والنقصان ولم يخالف أحد من الصحابة. وما روى من الاخبار للأول فنحمله على أن ذلك من طريق القيمة، فعليه ذا لا يكون للدية إلا أصل واحد وهي الإبل فإن كانت الدية مغلظة وأعوزت الإبل فإن قلنا بقوله الجديد قومت مغلظة بثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة. وان قلنا بقوله القديم ففيه وجهان حكاهما في العدة.
(أحدهما) تغلظ بثلث الدية، ولم يذكر المصنف غيره لما ذكره عن عمر وعثمان وابن عباس رضي الله عنهم (والثاني) يسقط التغليظ، لان التغليظ عندنا إنما هو بالصفة في الأصل لا بالزيادة في العدد، وذلك إنما يمكن في الإبل دون النقد، ألا ترى أن العبد لما لم تجب فيه الا القيمة فيه التغليظ. وما روى عن الصحابة رضي الله عنهم فقد ذكرنا أنه إنما قيمة ما أوجبوه هذا مذهبنا وقال أبو حنيفة: الواجب في الدية ثلاثة أصول مائة من الإبل أو ألف دينار