بالعمد. وبه قال أبو حنيفة، والشافعي (1).
وقال مالك: القتل ضربان: عمد محض، وخطأ محض، وما سميناه بشبيه العمد جعله عمدا، وأوجب فيه القود (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3).
وأيضا: ما رواه عبد الله بن عمر، أن النبي عليه السلام قال: إلا في قتل العمد الخطأ بالسوط والعصا مائة من الإبل مغلظة، منها أربعون خلفة في بطونها أولادها (4).
وروى عبد الله بن عمر، أن النبي عليه السلام خط يوم الفتح بمكة - وذكر الحديث - إلى أن قال: ألا إن دية الخطأ شبيه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل، منها أربعون خلفة في بطونها أولادها (5) وهذا نص، لأن النبي صلى الله عليه وآله سماه عمد الخطأ، وخطأ العمد، وأوجب فيه الدية.
ومالك يسميه عمدا (6)، ويوجب فيه القود. وهذا خلاف النص، وعليه