إجماع، فإن كانت الدية في العمد المحض أو في شبه العمد وجبت مائة مغلظة وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة (والخلفة الحامل) وبه قال عمر وعلى وزيد بن ثابت والمغيرة بن شعبة وعطاء ومحمد بن الحسن. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: تجب أرباعا خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة وقال أبو ثور (دية قتيل شبه العمد مخففة يجبر به الخطأ) دليلنا ما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح (ألا ان في قتيل العمد الخطأ بالسوط والعصا مائة من الإبل منها أربعون خلفة في بطونها أولادها) وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (ألا ان في الدية العظمى مائة من الإبل منها أربعون خلفة في بطونها أولادها) قال في البيان، فإن قيل فما معنى قوله أربعون خلفة في بطونها أولادها؟
وقد علم أن الخلفة لا تكون إلا حاملا. قلنا له تأويلان. أحدهما أنه أراد التأكيد في الكلام وذلك جائز كقوله تعالى (فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة) (والثاني) أن الخلفة اسم للحامل التي لم تضع واسم للتي وضعت ويتبعها ولدها فأراد أن يميز بينها. اه إذا ثبت هذا فهل تختص الخلفة بسن أم لا؟ فيه قولان (أحدهما) لا يختص بسن، بل إذا كانت حاملا فأي سن كانت جاز (والثاني) يختص بسن هو أن تكون ثلاثة فما فوقها لحديث عقبة بن أوس عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال (ألا ان في قتيل شبه العمد بالسوط والعصا مائة من الإبل منها أربعون خلفة في بطونها أولادها ما بين الثنية إلى بازل عامها كلهن خلفة، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة والدارقطني والبخاري في تاريخه الكبير، ومراسيل الصحابة رضي الله عنهم حجة لأنهم ثقات لا يتهمون (مسألة) إذا كانت الجناية خطأ ولم يكن القتل في المحرم ولا في الأشهر الحرم، ولكن المقتول ذو رحم محرم للقاتل، فإن الدية تكون مخففة أخماسا وهي مائة من الإبل عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون ابن لبون