وزيد حجة ومرة يكون قولهما لا حجة فيه، ونعوذ بالله من التدين بمثل هذه الأقوال * قال أبو محمد: فإذ لا نص في العقل ولا اجماع يثبت فيه فلا شئ في ذهابه بالخطأ، وأما بالعمد فإنما هي ضربة كضربة ولا مزيد فإن لم يذهب عقل المتقص منه فلا شئ عليه فقد اعتدى بمثل ما اعتدى به عليه، وأيضا فالخبر في هذا عن عمر لا يصح لان أبا المهلب عبد الرحمن بن عمرو لم يدرك عمر بن الخطاب فزاد الامر وهنا على وهن * (اللحيان والذقن) 2036 مسألة: نا عبد الله بن ربيع نا عبد الله بن محمد بن عثمان نا أحمد بن خالد نا علي بن عبد العزيز نا الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة عن مكحول أنه قال: في اللحيين إذا كسر ثم انجبر سبعة أبعرة * ومن طريق عبد الرزاق عن معمر وابن جريج كلاهما عن رجل عن الشعبي في اللحى إذا كسر أربعون دينارا، وعن عبد الرزاق عن معمر عن ابن جريج عن رجل عن سعيد بن المسيب قال في فقمى الانسان قال يثنى ابهامه ثم تجعل قبضتهما السفلى ويفتح فاه فيجعلها بين لحييه فما نقص من فتحة فاه من قصبة ابهامه السفلى فبالحساب * قال على: وهذا أيضا كسائر ما سلف ولا فرق ولا شئ في ذلك بالخطأ وفيه القود بالعمد * (الأصابع) 2037 مسألة: قد ذكرنا الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابتداء كلامنا في باب الأعضاء، وانه عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال: " الأصابع سواء هذه وهذه سواء " يعنى الخنصر والابهام وانه عليه الصلاة والسلام قال: " الأصابع عشر عشر " فهذا نص لا يسع أحدا الخروج عنه * قال أبو محمد: وباليقين ندري انه ليس ههنا الا عمد أو خطأ وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " رفع عن أمتي الخطا " وصح قول الله تعالى: (وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم) فورد هذان النصان وكان ممكنا أن يستثنى كل واحد منها من الآخر يمكن أن يكون المراد ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ورفع عن أمتي الخطا الا في دية الأصابع. وكان ممكنا أن يكون المراد في الأصابع عشر عشر في العمد خاصة لافى الخطا ولم يجز لاحد أن يصير إلى أحد الاستثناءين الا بيقين نص أو اجماع لأنه خبر عن الله تعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم
(٤٣٥)