الترجمة ما أخرجه الترمذي من حديث البراء قال كنا أصحاب نخل فكان الرجل يأتي بالقنو فيعلقه في المسجد وكان بعض من لا يرغب في الخير يأتي بالقنو من الحشف والشيص فيعلقه فنزلت هذه الآية ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون فكنا بعد ذلك يجئ الرجل بصالح ما عنده ولابى داود من حديث سهل بن حنيف فكان الناس يتيممون شرار تمارهم ثم يخرجونها في الصدقة فنزلت هذه الآية وليس بين تفسير الطيب في هذه الآية بالحلال وبما يستلذ منافاة ونظيرها قوله تعالى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث وقد جعلها الشافعي أصلا في تحريم ما تستخبثه العرب مما لم يرد فيه نص بشرط سيأتي بيانه وكأن المصنف حيث أورد هذه الآيات لمح بالحديث الذي أخرجه مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس ان الله طيب لا يقبل الا طيبا وان الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم الحديث وهو من رواية فضيل بن مرزوق وقد قال الترمذي انه تفرد به وهو ممن انفرد مسلم بالاحتجاج به دون البخاري وقد وثقه ابن معين وقال أبو حاتم يهم كثيرا ولا يحتج به وضعفه النسائي وقال ابن حبان كان يخطئ على الثقات وقال الحاكم عيب على مسلم اخراجه فكأن الحديث لما لم يكن على شرط البخاري اقتصر على ايراده في الترجمة قال ابن بطال لم يختلف أهل التأويل في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم أنها نزلت فيمن حرم على نفسه لذيذ الطعام واللذات المباحة ثم ذكر المصنف ثلاثة أحاديث تتعلق بالجوع والشبع * الأول حديث أبي موسى (قوله أطعموا الجائع وعودوا المريض) الحديث تقدم في الوليمة من كتاب النكاح بلفظ أجيبوا الداعي بدل اطعموا الجائع ومخرجهما واحد وكأن بعض الرواة حفظ ما لم يحفظ الاخر قال الكرماني الامر هنا للندب وقد يكون واجبا في بعض الأحوال اه ويؤخذ من الامر باطعام الجائع جواز الشبع لأنه ما دام قبل الشبع فصفة الجوع قائمة به والامر باطعامه مستمر (قوله وفكوا العاني) أي خلصوا الأسير من فككت الشئ فانفك (قوله قال سفيان والعاني الأسير) تقدم بيان من أدرجه في النكاح وقيل للأسير عان من عنى يعنو إذا خضع * الحديث الثاني حديث أبي هريرة (قوله ما شبع آل محمد من طعام ثلاثة أيام حتى قبض) في رواية مسلم من طريق يزيد بن كيسان عن أبي حازم بلفظ ما شبع محمد وأهله ثلاثة أيام تباعا أي متوالية وسيأتي بعد هذا من حديث عائشة التقييد أيضا بثلاث لكن فيه من خبز البر وعند مسلم ثلاث ليال ويؤخذ منها ان المراد بالأيام هنا بلياليها كما أن المراد بالليالي هناك بأيامها وان الشبع المنفى بقيد التوالي لا مطلقا ولمسلم والترمذي من طريق الأسود عن عائشة ما شبع من خبر شعير يومين متتابعين ويؤخذ مقصوده من جواز الشبع في الجملة من المفهوم والذي يظهر أن سبب عدم شبعهم غالبا كان بسبب قلة الشئ عندهم على أنهم كانوا قد يجدون ولكن يؤثرون على أنفسهم وسيأتى بعد هذا وفى الرقاق أيضا من وجه آخر عن أبي هريرة خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير ويأتي بسط القول في شرحه في كتاب الرقاق إن شاء الله تعالى * الحديث الثالث (قوله وعن أبي حازم عن أبي هريرة قال أصابني جهد شديد) هو موصول بالاسناد الذي قبله وذكر محدث الديار الحلبية برهان الدين أن شيخنا الشيخ سراج الدين البلقيني
(٤٥٣)