(سماها ورفع نسبها بما يميزها) عن غيرها دفعا للاشتباه. (والخامسة) من كلمات لعان الزوج هي (أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماه به من الزنا) للآية، ويشير إليها في الحضور ويميزها في الغيبة كما في الكلمات الأربع.
تنبيه: إنما أتى المصنف رحمه الله تعالى بضمير الغيبة تأسيا بلفظ الآية، وإلا فالذي يقول الملاعن: علي لعنة الله، كما عبر به في الروضة. (وإن كان) تم (ولد ينفيه) عنه، (ذكره في) كل من (الكلمات) الخمس لينتفي عنه، (فقال) في كل منهما: (وإن الولد الذي ولدته) إن كان غائبا، (أو هذا الولد) إن كان حاضرا، (من زنا) و (ليس) هو (مني) لأن كل مرة بمنزلة شاهد، فلو أغفل ذكر الولد في بعض الكلمات احتاج إلى إعادة اللعان لنفيه.
تنبيه: قضية كلامه أنه لو اقتصر على نفي الزنا ولم يقل: ليس مني أنه لا يكفي. قال في الشرح الكبير: وبه أجاب كثيرون، لأنه قد يظن أن وطئ النكاح الفاسد والشبهة زنا. ولكن الراجح أنه يكفي كما صححه في أصل الروضة والشرح الصغير، حملا للفظ الزنا على حقيقته. وقضيته أيضا أنه لو اقتصر على قوله: ليس مني لم يكف، وهو الصحيح، لاحتمال أن يريد أنه لا يشبهه خلقا وخلقا، فلا بد أن يسنده مع ذلك إلى سبب معين، كقوله: من زنا أو وطئ شبهة.
(وتقول هي) أربع مرات بعد تمام لعان الزوج: (أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا، و) الكلمة (الخامسة) من لعانها هي (أن غضب الله عليها إن كان) الزوج (من الصادقين فيه) للآية السابقة. وتشير إليه في الحضور، وتميزه في الغيبة كما في جانبها في الشهادات الخمس، وإنما قال المصنف عليها تأسيا بالآية، وإلا فلا بد أن تأتي بضمير المتكلم، فتقول: غضب الله علي إن كان الخ. وكان ينبغي أن يقول: ثم تقول، لأن تأخير لعانها شرط كما سيأتي، وأشرت إلى ذلك بقولي بعد: واقتصر تبعا للمحرر على قولها: فيه، وعبارة الشرحين والروضة فيما رماني به.
وظاهرها أنه لابد من التصريح بذلك، وعبارة غيرهما فيما رماني به من الزنا، وهو ظاهر لفظ النص، ويمكن حمل كلام المصنف عليه بأن يقال: قوله فيه أي فيما تقدم، وهو قولها: من الكاذبين فيما رماني به من الزنا وحينئذ فكلامه موافق لما نقل عن ظاهر النص.
تنبيه: أفهم سكوته في لعانها عن ذكر الولد أنها لا تحتاج إليه، وهو الصحيح لأنه لا يتعلق بذكره في لعانها حكم فلم يحتج إليه، ولو تعرضت له لم يضر. وهذا كله إن كان قذف ولم تثبته عليه ببينة، وإلا بأن كان اللعان لنفي ولد كأن احتمل كونه من وطئ شبهة أو أثبتت قذفه ببينة، قال في الأول: فيما رميتها به من إصابة غيري لها على فراشي وإن هذا الولد من تلك الإصابة إلى آخر الكلمات، وفي الثانية: فيما أثبتت على من رمى إياها بالزنا الخ. ولا يلاعن المرأة في الأول، إذ لا حد عليها بهذا اللعان حتى تسقطه بلعانها. وإنما خص اللعن بجانبه والغضب بجانبها، لأن جريمة الزنا أقبح من جريمة القذف بدليل تفاوت الحدين، وغضب الله أغلظ من لعنته لأن غضبه إرادة الانتقام من العصاة وإنزال العقوبة بهم، واللعن: الطرد والبعد، فخصت المرأة بالتزام أغلظ العقوبة. (ولو بدل) بالبناء للمفعول، (لفظ شهادة يحلف ونحوه) كأقسم بالله أو أحلف بالله الخ، أو لفظ الله بالرحمن ونحوه، (أو) لفظ (غضب بلعن) أو غيره كالابعاد (وعكسه) بأن ذكر الرجل الغضب والمرأة اللعن، (أو ذكرا) أي اللعن والغضب، (قبل تمام الشهادات، لم يصح) ذلك (في الأصح) اتباعا للنص كما في الشهادة. والثاني: يصح ذلك نظرا للمعنى. والثالث: لا يصح أن يؤتى بدل لفظ الغضب بلفظ اللعن، لأن الغضب أشد من اللعن كما مر بخلاف العكس.