(776) 73 - الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في عبد جرح حرا قال: ان شاء الحر اقتص منه وان شاء اخذه ان كانت الجراحة تحيط برقبته، وان كانت لا تحيط برقبته افتداه مولاه، قال: فان أبى مولاه ان يفتديه كان للحر المجروح حقه من العبد بقدر دية جراحته والباقي للمولى يباع العبد فيأخذ المجروح حقه ويرد الباقي على المولى. (777) 74 - الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عبد قطع يد رجل حر وله ثلاث أصابع من يده شلل فقال:
وما قيمة العبد؟ قلت: اجعلها ما شئت قال: إن كان قيمة العبد أكثر من دية الإصبعين الصحيحتين والثلاث أصابع الشلل رد الذي قطعت يده على ولي العبد ما فضل من القيمة واخذ العبد، وان شاء اخذ قيمة الإصبعين الصحيحتين والثلاث أصابع الشلل، قلت: كم قيمة الإصبعين الصحيحتين والثلاث الأصابع؟ قال:
قيمة الإصبعين الصحيحتين مع الكف ألفا درهم وقيمة الثلاث أصابع الشلل مع الكف ألف درهم، لأنها على الثلث من دية الصحاح، قال: وان كانت قيمة العبد أقل من قيمة الإصبعين الصحيحتين والثلاث الأصابع الشلل دفع العبد إلى الذي قطعت يده أو يفتديه مولاه ويأخذ العبد.
(778) 75 - يونس عمن رواه قال: قال: يلزم مولى العبد قصاص جراحة عبده من قيمة ديته على حساب ذلك يصير أرش الجراحة، وإذا جرح الحر العبد فقيمة جراحته من حساب قيمته.
(779) 76 - الحسن بن محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن مسمع بن