قصاص ولكن يعطى الأرش.
(1089) 15 - النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام رجل داس بطن رجل حتى أحدث في ثيابه فقضى عليه ان يداس بطنه حتى يحدث أو يغرم ثلث الدية.
(1090) 16 - علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من اقتص منه فمات فهو قتيل القرآن.
(1091) 17 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن عبد الله بن هلال عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال:
من قتله القصاص بأمر الإمام فلا دية له في قتل ولا جراحة.
(1092) 18 - عنه عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام قال: ليس بين الرجال والنساء قصاص الا في النفس، وليس بين الأحرار والمماليك قصاص إلا في النفس عمدا، وليس بين الصبيان قصاص في شئ الا في النفس.
(1093) 19 - محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان رجلا قطع من بعض اذن رجل شيئا فرفع ذلك إلى علي عليه السلام فأقاده فاخذ الآخر ما قطع من اذنه فرده على اذنه بدمه فالتحمت وبرئت فعاد الآخر إلى علي عليه السلام فاستقاده فأمر بها فقطعت ثانية وأمر بها فدفنت وقال عليه السلام: إنما يكون القصاص من اجل الشين.
(1094) 20 - محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن