الممسك (وعن سفيان) عن جابر عن عامر عن علي رضي الله عنه انه قضى بذلك (وكذلك) رواه معمر عن إسماعيل بن أمية يرفعه قال اقتلوا القاتل والصبر والصابر - (أخبرناه) أبو عبد الرحمن السلمي أنبأ أبو الحسن الكارزي ثنا علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد قال سمعت عبد الله بن المبارك يحدثه عن معمر عن إسماعيل بن أمية يرفعه (قال أبو عبيد) قوله اصبروا الصابر يعنى احبسوا الذي حبسه - باب الخيار في القصاص قال الله تبارك وتعالى (فمن عفى له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف وأداء إليه باحسان) (أخبرنا) أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكى ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ معاذ بن موسى عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قال مقاتل أخذت هذا التفسير عن نفر حفظ معاذ منهم مجاهدا والحسن والضحاك بن مزاحم في قوله (فمن عفى له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف) الآية قال كان كتب على أهل التوراة من قتل نفسا بغير نفس حق ان يقاد بها ولا يعفى عنه ولا يقبل منه الدية وفرض على أهل الإنجيل ان يعفى عنه ولا يقتل ورخص لامه محمد صلى الله عليه وسلم ان شاء قتل وان شاء اخذ الدية وان شاء عفا فذلك قوله (ذلك تخفيف من ربكم ورحمة) يقول الدية تخفيف من الله إذ جعل الدية ولا يقتل ثم قال (فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم) (يقول من قتل بعد أخذ الدية فله عذاب اليم - 2) وقال في قوله (ولكم في القصاص حياة) (يقول لكم في القصاص حياة - 2) ينتهى بها بعضكم عن بعض ان يصيب مخافة ان يقتل - (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس وأبو محمد الكعبي قالا ثنا إسماعيل بن قتيبة ثنا يزيد بن صالح عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان في قوله (فمن عفى له من أخيه شئ) يقول إذا قتل رجل بعمد فعفا عنه ولى المقتول ولم يقتص منه وقبل الدية (فاتباع بالمعروف) يقول ليحسن الطلب ثم رجع إلى المطلوب فقال (وأداء إليه باحسان) يقول ليؤدي المطلوب إلى الطالب الدية باحسان قال وكان كتب على أهل التوراة - فذكره بنحوه من رواية الشافعي وقال في قوله (فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم) يقول من قبل الدية ثم قتل فله عذاب اليم يقول موجع وذلك أن الرجل كان إذا قتل حميم له توارى القاتل فيقول ولى المقتول انى اقبل الدية فيقبلها حتى يرجع القاتل فيقتله ولى المقتول وقد قبل الدية قبل ذلك وكان يقول إنما قبلت الدية ليرجع القاتل فأقتله إذا ظهر يقول الله عز وجل فمن اعتدى وقتل بعد أخذه فله عذاب اليم - (أخبرنا) يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكى ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ سفيان ابن عيينة أنبأ عمرو بن دينار قال سمعت مجاهدا يقول سمعت ابن عباس يقول كان في بني إسرائيل القصاص ولم يكن فيهم الدية فقال الله عز وجل لهذه الأمة (كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفى له من أخيه شئ) قال العفو أن يقبل الدية في العمد (فاتباع بالمعروف وأداء إليه باحسان ذلك تخفيف من ربكم) مما كتب على قال (باب الخيار في القصاص)
(٥١)