وعلى الأول يجوز أن يعفو قريبه عن مال يأخذه الإمام، وما تقدم هو فيما إذا اقتضى الجرح قصاصا كما مر (فإن اقتضى الجرح) للمرتد (مالا) كهاشمة وقطع طرف خطأ (وجب أقل الأمرين من أرشه) أي الجرح (ودية) النفس لأنه المتيقن، فإن كان الأرش أقل كجائفة لم يزد بالسراية في الردة شئ، وإن كانت دية النفس أقل كأن قطع يديه ورجليه ثم ارتد ومات لم يجب أكثر منهما، لأنه لو مات مسلما بالسراية لم يجب أكثر منهما فههنا أولى (وقيل) وجب (أرشه) بالغا ما بلغ، ولو زاد على الدية ففي قطع يديه ورجليه ديتان.
تنبيه: الواجب على القول بأنه فئ لا يأخذ الوارث منه شيئا (وقيل) هذا الجرح (هدر) ضمان لأن الجراحة إذا سرت صارت قتلا وصارت الأطراف تابعة للنفس والنفس مهدرة فكذلك ما يتبعها هذا كله إذا طرأت الردة بعد الجرح، فلو طرأت بعد الرمي وقبل الإصابة فلا ضمان باتفاق لأنه حين جنى عليه كان مرتدا (ولو ارتد) المجروح (ثم أسلم فمات بالسراية فلا قصاص) في الأصح مطلقا لأنه انتهى إلى حالة ومات فيها لم يجب القصاص فصار شبهة دارئة للقصاص (وقيل) وهو قول منصوص في الام (إن قصرت الردة) أي زمنها بأن لم يمض في الردة زمن يسري فيه الجرح (وجب) القصاص لأنها إذا قصرت لم يظهر فيها أثر السراية، فإن طال لم يجب قطعا (وتجب) على الأول (الدية) بكمالها في ماله لوقوع الجرح والموت وفي حالة العصمة (وفي قول نصفها) توزيعا على حالتي العصمة والاهدار، وفي ثالث ثلثاها توزيعا على الأحوال الثلاثة حالتي العصمة وحالة الاهدار.
تنبيه: محل الخلاف عند الجمهور إذا طالت المدة وإلا فيقطع بكمالها (ولو جرح مسلم ذميا فأسلم، أو) جرح (حر عبدا) مسلما لغيره (فعتق ومات بالسراية فلا قصاص) على الجارح في الصورتين، لأنه لم يقصد بالجناية من يكافئه فكان شبهة (وتجب دية) حر (مسلم) لأنه كان مضمونا في الابتداء وفي الانتهاء حر مسلم، فإن كان العبد كافرا وجب دية حر كافر، وخرج بالسراية ما لو اندمل الجرح، ثم مات فإنه يجب أرش الجناية ويكون الواجب في العبد لسيده، فلو قطع يديه مثلا لزمه كمال قيمته سواء كان العتق قبل الاندمال أم بعده (وهي) أي دية العتيق إذا مات سراية ولم يكن لجرحه أرش مقدر (لسيد العبد) ساوت قيمته أو نقصت عنها لأنه قد استحق هذا القدر بهذه الجناية الواقعة في ملكه، ولا يتعين حقه فيها بل للجاني العدول لقيمتها وإن كانت الدية موجودة، فإذا تسلم الدراهم أجبر السيد على قبولها وإن لم يكن له مطالبة إلا بالدية (فإن زادت) دية العبد (على قيمته فالزيادة لورثته) لأنها وجبت بسبب الحرية (ولو) كان لجرحه أرش مقدر كأن (قطع يد عبد) أو فقأ عينه (فعتق ثم مات بسراية) وأوجبنا كمال الدية كما مر (فللسيد الأقل من الدية الواجبة و) من (نصف قيمته) وهو أرش العضو الذي تلف في ملكه لو اندملت الجراحة لأن السراية لم تحصل في الرق حتى يعتبر في حق السيد، فإن كان كل الدية أقل فلا واجب غيره، وإن كان نصف القيمة أقل فهو أرش الجناية الواقعة في ملكه.
تنبيه: لو عبر بأرش القطع بدو نصف القيمة كان أعم (وفي قول) للسيد (الأقل من الدية، و) من (قيمته) لأن السراية حصلت بجناية مضمونة للسيد فلا بد من النظر إليها في حقه فيقدر موته رقيقا وموته حرا، ويجب للسيد أقل العوضين، فإن كانت الدية أقل فليس على الجاني غيرها، ومن إعتاق السيد جاء النقصان، وإن كانت القيمة أقل فالزيادة وجبت بسبب الحرية، فليس للسيد إلا قدر القيمة الذي يأخذه لو مات رقيقا (ولو قطع)