عن ذلك فلم يجبه قال عبد الرحمن: فظننت أنه كره أن يجيبه لأنه لا يرى أن يقتل اثنان بواحد فشكا أولياء المقتول محمد بن خالد وصنيعه إلى أهل المدينة فقال لهم أهل المدينة: إن أردتم أن يقيدكم منه فاتبعوا جعفر بن محمد عليهما السلام فاشكوا إليه ظلامتكم ففعلوا فقال أبو عبد الله عليه السلام: أقدهم فلما أن دعاهم ليقيدهم اسود وجه غلام أبي عبد الله عليه السلام حتى صار كأنه المداد فذكر ذلك لأبي عبد الله عليه السلام فقالوا: أصلحك الله إنه لما قدم ليقتل اسود وجهه حتى صار كأنه المداد فقال: إنه كان يكفر بالله جهرة فقتلا جميعا.
11 - أحمد بن محمد العاصمي، عن علي بن الحسن الميثمي، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كانت امرأة بالمدينة تؤتى فبلغ ذلك عمر فبعث إليها فروعها وأمر أن يجاء بها إليه ففزعت المرأة فأخذها الطلق فانطلقت إلى بعض الدور فولدت غلاما فاستهل الغلام ثم مات فدخل عليه من روعة المرأة ومن موت الغلام ما شاء الله فقال له بعض جلسائه: يا أمير المؤمنين ما عليك من هذا شئ وقال بعضهم: وما هذا؟
قال: سلوا أبا الحسن فقال لهم أبو الحسن عليه السلام: لئن كنتم اجتهدتم ما أصبتم ولئن كنتم قلتم برأيكم لقد أخطأتم، ثم قال: عليك دية الصبي.
12 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن سعيد، عن يونس، عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته رجل أعنف على امرأته أو امرأة أعنفت على زوجها فقتل أحدهما الآخر، قال: لا شئ عليهما إذ كانا مأمونين فإن اتهما الزما اليمين بالله أنهما لم يريدا القتل.
13 - محمد بن يحيى رفعه في غلام دخل دار قوم فوقع في البئر فقال: إن كانوا متهمين ضمنوا.
14 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن بريد العجلي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن مؤمن قتل رجلا ناصبا معروفا بالنصب على دينه غضبا لله تبارك وتعالى أيقتل به؟ فقال: أما هؤلاء فيقتلونه به ولو رفع إلى إمام عادل ظاهر لم يقتله به، قلت: فيبطل دمه؟ قال: لا ولكن إن كان له ورثة فعلى الامام أن يعطيهم الدية من بيت المال لان قاتله إنما قتله غضبا لله عز وجل وللامام ولدين المسلمين.