في سننه. وحديث عائشة في إسناده حصن بن عبد الرحمن ويقال ابن محصن أبو حذيفة الدمشقي. قال أبو حاتم الرازي: لا أعلم روى عنه غير الأوزاعي ولا أعلم أحدا نسبه. قوله: أن يعقل العقل الدية، والمراد ههنا بقوله إن يعقل أن يدفع عن المرأة ما لزمها من الدية عصبتها، والعصبة محركة الذين يرثون الرجل عن كلالة من غير الوالد ولا ولد، فأما في الفرائض فكل من لم تكن له فريضة مسماة فهو عصبة إن بقي بعد الفرض أحد، وقوم الرجل الذين يتعصبون له، كذا في القاموس. قوله:
أن ينحجزوا بحاء مهملة ثم جيم ثم زاي وقد فسره أبو داود بما ذكره المصنف، وقد استدل المصنف بالحديثين المذكورين على أن المستحق للدم جميع ورثة القتيل من غير فرق بين الذكر والأنثى والسبب والنسب فيكون القصاص إليه جميعا.
وإليه ذهبت العترة والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه، وذهب الزهري ومالك إلى أن ذلك يختص بالعصبة قالا: لأنه مشروع لنفي العار كولاية النكاح، فإن وقع العفو من العصبة فالدية عندهما كالتركة. وقال ابن سيرين: إنه يختص بدم المقتول الورثة من النسب إذ هو مشروع للتشفي، والزوجية ترتفع بالموت، ورد بأنه شرع لحفظ الدماء، واستدل لذلك في البحر بقوله تعالى: * (ولكم في القصاص حياة) * (المائدة: 29) وبقول عمر حين عفت أخت المقتول عتق عن القتل ولم يخالف، وسيأتي في باب ما تحمله العاقلة بيان كيفية العفو واختلاف الأدلة في ثبوته إن شاء الله تعالى.
باب فضل العفو عن الاقتصاص والشفاعة في ذلك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما عفا رجل عن مظلمة إلا زاده الله بها عزا رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه. وعن أنس قال:
ما رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر فيه القصاص إلا أمر فيه بالعفو رواه الخمسة إلا الترمذي. وعن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما من رجل يصاب بشئ في جسده فيتصدق به إلا رفعه الله به درجة وحط به عنه خطيئة رواه ابن ماجة والترمذي. وعن عبد الرحمن بن عوف: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاث والذي نفس محمد بيده إن كنت لحالفا عليهن: لا