فان أرضعن لكم فآتوهن أجورهن " ولا يجب ارضاعه الا في حولين، لقوله تعالى " والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة " وإن كان الولد من زوجته والأب ممن يجب عليه نفقته لم تجبر الأم على ارضاعه وبه قال أبو حنيفة واحمد.
وقال أبو ثور: تجبر على ارضاعه، وعن مالك روايتين إحداهما كقول أبي ثور، والثانية وهي المشهورة عنه إن كانت شريفة لم تجبر على ارضاعه وإن كان ت دنية أجبرت على ارضاعه.
دليلنا قوله تعالى " فان تعاسرتم فسترضع له أخرى " وإذا امتنعت فقد تعاسرت، ولأنها لا تجبر على نفقة الولد مع وجود الأب فكذلك الرضاع.
إذا ثبت - فان تطوعت بإرضاعه - فالأولى للأب ألا يمنعها من ذلك، لان الرضاع حق للولد، والأم أشفق عليه، ولبنها أصلح له، وهل يلزمه أن يزيدها على نفقتها؟ ففيه وجهان (أحدهما) لا يلزمه لان نفقة الزوجة مقدرة بحال الزوج، فلو قلنا يجب عليه الزيادة لأجل الرضاع لكانت نفقتها مقدرة بحالها فلم يلزمه ذلك، كما لو كانت رغبية في الاكل فإنه لا تلزمه الزيادة في نفقتها (والثاني) تلزمه الزيادة على نفقتها - وهو قول أبي سعيد الإصطخري وأبي إسحاق المروزي لقوله تعالى " وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف " فحص حال الولادة بذكر إيجاب النفقة ولا فائدة بذكر وجوبها في الولادة الا وجوب الزيادة، ولان العادة جرت أن المرضعة تحتاج من الطعام أكثر من غيرها فعلى هذا يبحث الحاكم في قدر الزيادة على ما يراه وان استأجر امرأته على الرضاع فهل يصح عقد الإجارة؟ فيه وجهان (أحدهما) يصح، وبه قال أحمد، لان كل عقد صح أن يعقده الزوج مع غير الزوجة صح أن يعقده مع الزوجة كالبيع (والثاني) لا يصح وهو المشهور، ولم يذكر الشيخ أبو حامد وابن الصباغ غيره، وكذلك لو استأجرها لخدمة نفسه، لان الزوج يملك الاستمتاع بها في جميع الأوقات الا في الأوقات المستحقة للعبادات. وإذا أجرت نفسها لم تتمكن