العيال وخصه الرافعي وغيره بالزوجة، ولو عبر بها كان أولى، والظاهر كما قال الأذرعي أن خادمها وأم ولده في حكمها ولا يشترط كونه فاضلا عن دينه كما صرح الأصحاب في باب الفلس، وإن أوهم كلام الرافعي أول قسم الصدقات خلافه. (ويباع فيها) أي نفقة القريب (ما يباع في الدين) من عقار وغيره، لأن نفقة القريب مقدمة على وفاء الدين، وإذا بيع ذلك في الدين ففي المقدم عليه أولى. ففي كيفية بيع العقار وجهان: أحدهما: يباع كل يوم جزء بقدر الحاجة والثاني: يستقرض إلى أن يجتمع ما يسهل بيع العقار له. قال الأذرعي: والثاني هو الصحيح أو الصواب اه.
وقد رجح المصنف تصحيحه في نظيره من النفقة على العبد، قال البلقيني: فليرجح هنا. ولو لم يوجد من يشتري إلا الكل وتعذر الاقراض، قال الزركشي: يبيع الكل كما أشار إليه الرافعي في الصداق في الكلام على التشطير. (ويلزم كسوبا) إذا لم يكن له مال (كسبها في الأصح) إذا وجد مباحا يليق به، لخبر: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، ولان القدرة بالكسب كالقدرة بالمال، ولهذا يحرم عليه الزكاة، وكما يلزمه إحياء نفسه بالكسب فكذا بعضه. والثاني:
لا، كما لا يلزمه الكسب لقضاء دينه. وأجاب الأول بأن النفقة قدرها يسير، والدين لا ينضبط قدره وإلا يكلف القريب أن يسأل الناس ولا أن يقبل الهبة والوصية، فإن فعل وصار بذلك غنيا لزمه مؤنة قريبه.
تنبيه: محل وجوب الاكتساب لزوجة الأب إنما هو في نفقة المعسرين، فلو قدر على اكتساب متوسط أو موسر لم يجبر على الزيادة كما هو قضية كلام الإمام والغزالي، وإن اقتضى كلام الماوردي الاجبار. (ولا تجب) النفقة (لمالك كفايته) ولو زمنا أو صغيرا أو مجنونا لاستغنائه عنها، (ولا لمكتسبها) بأن يقدر على كسب كفايته من كسب حلال يليق به لانتفاء حاجته إلى غيره، وإن كان يكسب دون كفايته استحق القدر المعجوز عنه خاصة.
تنبيه: لو قدرت الام أو البنت على النكاح لا تسقط نفقتها كما جزم به ابن الرفعة، فإن قيل: هلا كان ذلك كالقدرة على الكسب أجيب بأن حبس النكاح لا نهاية له بخلاف سائر أنواع الاكتساب، فلو تزوجت سقطت نفقتها بالعقد ولو كان الزوج معسرا إلى أن يفسخ لئلا تجتمع بين نفقتين. (وتجب لفقير غير مكتسب إن كان زمنا) وألحق به البغوي العاجز بمرض أو عمى، وجزم به الرافعي في الشرح الصغير (أو) كان (صغيرا أو مجنونا) لعجزه عن كفاية نفسه.
والولي حمل الصغير على الاكتساب إذا قدر عليه وينفق عليه من كسبه، فلو هرب أو ترك الاكتساب في بعض الأيام وجبت نفقته على وليه، ولو كان قادرا على كسب حرام كالكسب بآلة الملاهي فهو كالعدم، وكذا الكسب الذي لا يليق به.
(وإلا) بأن قدر على الكسب ولم يكتسب ولم يكن كما ذكره، (فأقوال، أحسنها تجب) مطلقا للأصل والفرع، لأنه يقبح للانسان أن يكلف قريبه الكسب مع اتساع ماله. والثاني: المنع مطلقا، لاستغنائه بكسبه عن غيره، (والثالث):
تجب (لأصل لا فرع) ذكر أو أنثى لتأكيد حرمة الأصل. (قلت: الثالث أظهر) لما ذكر، (والله أعلم) وهذا هو الأصح في أصل الروضة، واقتضاه إيراد الشرحين، وإن نازع في ذلك الأذرعي، لأن الفرع مأمور بمعاشرة أصله بالمعروف وليس منها تكليفه الكسب مع كبر السن. وكما يجب الاعفاف، ويمتنع القصاص. (وهي) أي نفقة القريب، (الكفاية) لقوله (ص): خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، ولأنها تجب على سبيل المواساة لدفع الحاجة الناجزة.
ويعتبر حاله في سنه وزهادته ورغبته، ويجب اشباعه كما صرح به ابن يونس، وقول الغزالي لا يجب إشباعه محمول على المبالغة في الشبع. ويجب له الادم كما يجب له القوت، ويجب له مؤنة خادم إن احتاجه مع كسوة وسكنى لائقين به وأجرة طبيب وثمن أدوية.
تنبيه: لو سلمت النفقة إلى القريب فتلفت في يده وجب إبدالها، وكذا لو أتلفها بنفسه. فإن قيل: في إبدالها