أبي حمزة عن رجل بلغ به أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: مر شيخ مكفوف كبير يسأل فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): ما هذا؟ فقالوا: يا أمير المؤمنين نصراني قال:
فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): استعملتموه حتى إذا كبر وعجز منعتموه!! انفقوا عليه من بيت المال.
(812) 19 - عنه عن موسى بن عمر عن عبد الله بن المغيرة عن حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام): قلت من الذي أجبر عليه ويلزمني نفقته؟
قال: الوالدان والولد والزوجة.
(813) 20 - وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: والوارث الصغير يعني الأخ وابن الأخ ونحوه.
(814) 21 - محمد بن أحمد عن موسى بن عمر عن ابن فضال عن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) قال في صبي يتيم اتي به فقال: خذوا بنفقته من أقرب الناس إليه من العشيرة كما يأكل ميراثه.
(815) 22 - ابن قولويه عن جعفر بن محمد عن عبد الله بن نهيك عن ابن أبي عمير عن علي عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليهما السلام) أنه قال:
لا يجبر الرجل إلا على نفقة الأبوين والولد قلت لجميل: فالمرأة؟ قال: قد روى أصحابنا عن أحدهما (عليهما السلام) انه إذا كساها ما يواري عورتها واطعمها ما يقيم صلبها أقامت معه وإلا طلقها قال: قلت لجميل فهل يجبر على نفقة الأخت؟ قال: ان أجبر على نفقة