عنه، ولان نفقة القريب مواساة ونفقة الزوجة عوض، فقدمت على المواساة، ولان نفقة الزوجة تجب لحاجته فقدمت على نفقة القريب كنفقة نفسه (فصل) ولا يستحق القريب النفقة على قريبه من غير حاجة، فإن كان موسرا لم يستحق لأنها تجب على سبيل المواساة، والموسر مستغن عن المواساة، وإن كان معسرا عاجزا عن الكسب لعدم البلوغ أو الكبر أو الجنون أو الزمانة استحق النفقة على قريبه: لأنه محتاج لعدم المال وعدم الكسب.
وإن كان قادرا على الكسب بالصحة والقوة - فإن كان من الوالدين - ففيه قولان (أحدهما) يستحق لأنه محتاج فاستحق النفقة على القريب كالزمن.
(والثاني) لا يستحق لان القوة كاليسار، ولهذا سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما في تحريم الزكاة فقال " لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة قومي " وإن كان من المولودين ففيه طريقان، من أصحابنا من قال فيه قولان كالوالدين ومنهم من قال لا يستحق قولا واحدا لان حرمة الوالد آكد فاستحق بها مع القوة وحرمة الولد أضعف فلم يستحق بها مع القوة (الشرح) حديث جابر أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي بلفظ " أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شئ فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شئ فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شئ فهكذا وهكذا " أما حديث " لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة قوى " فقد أخرجه النسائي عن أبي هريرة في الزكاة عن هناد بن السري وابن ماجة فيه أيضا عن محمد بن الصباح، وأخرجه أبو داود عن عباس بن موسى الختلي في الزكاة من حديث عبد الله بن عمرو والترمذي في الزكاة عن محمد بن بشار من حديث عبد الله بن عمرو أيضا وحسنه، وذكر أن شعبة لم يرفعه، وفي إسناده ريحان بن يزيد وثقه يحيى بن معين. وقال أبو حاتم الرازي شيخ مجهول، وقال بعضهم: لم يصح إسناد هذا الحديث، وإنما هو موقوف على عبد الله بن عمرو وقال أبو داود: الأحاديث الاخر عن النبي صلى الله عليه وسلم بعضها " لذي