شرحه بعد أربعة أبواب وحديث أبي هريرة إذا أنفقت المراة من كسب زوجها وقد مر شرحه في أواخر النكاح * (تنبيه) * وقعت هذه الترجمة وحديثها متأخرة عن الباب الذي بعده عند النسفي * (قوله باب والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين إلى قوله بصير) كذا لأبي ذر والأكثر وفى رواية كريمة إلى قوله بما تعملون بصير (وقال وحمله وفصاله ثلاثون شهرا وقال وان تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته) قيل دلت الآية الأولى على ايجاب الانفاق على المرضعة من أجل ارضاعها الولد كانت في العصمة أم لا وفى الثانية الإشارة إلى قدر المدة التي يجب ذلك فيها وفى الثالثة الإشارة إلى مقدار الانفاق وأنه بالنظر لحال المنفق وفيها أيضا الإشارة إلى أن الارضاع لا يتحتم على الام وقد تقدم في أوائل النكاح في باب لا رضاع بعد حولين البحث في معنى قوله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا وأخرج الطبري عن ابن عباس أن ارضاع الحولين مختص بمن وضعت لستة أشهر فمهما وضعت لأكثر من ستة أشهر نقص من مدة الحولين تمسكا بقوله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا وتعقب بمن زاد حملها على ثلاثين شهرا فإنه يلزم اسقاط مدة الرضاعة ولا قائل به والصحيح أنها محمولة على الغالب وأخذ من الآية الأولى والثانية أن من ولد لستة أشهر فما فوقها التحق بالزوج (قوله وقال يونس) هو ابن يزيد وهذا الأثر وصله ابن وهب في جامعه عن يونس قال قال ابن شهاب فذكره إلى قوله وتشاور وأخرجه ابن جرير من طريق عقيل عن ابن شهاب نحوه وقوله ضرارا لها إلى غيرها يتعلق بمنعها أي منعها ينتهى إلى رضاع غيرها فإذا رضيت فليس له ذلك ووقع في رواية عقيل الوالدات أحق برضاع أولادهن وليس لوالدة أن تضار ولدها فتأبى رضاعه وهى تعطى عليه ما يعطى غيرها ولى للمولود له أن ينزع ولده منها ضرارا لها وهى تقبل من الاجر ما يعطى غيرها فان أرادا فصال الولد عن تراض منهما وتشاور دون الحولين فلا بأس (قوله في آخر الكلام فصاله فطامه هو تفسير ابن عباس أخرجه الطبري عنه وعن السدى وغيرهما والفصال مصدر يقال فاصلته أفاصله مفاصلة وفصالا إذا فارقته من خلطة كانت بينهما وفصال الولد منعه من شرب اللبن قال ابن بطال قوله تعالى والوالدات يرضعن لفظه لفظ الخبر ومعناه الامر لما فيه من الالزام كقولك حسبك درهم أي اكتف بدرهم قال ولا يجب على الوالدة ارضاع ولدها إذا كان أبوه حيا موسرا بدليل قوله تعالى فان أرضعن لكم فآتوهن أجورهن قال وان تعاسرتم فسترضع له أخرى فدل على أنه لا يجب عليها ارضاع ولدها ودل على أن قوله والوالدات يرضعن أولادهن سيق لمبلغ غاية الرضاعة التي مع اختلاف الوالدين في رضاع المولود جعلت حدا فاصلا (قلت) وهذا أحد القولين عن ابن عباس أخرجه الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عنه وعن ابن عباس أنه مختص بمن ولدت لستة أشهر كما تقدم قريبا أخرجه الطبري أيضا بسند صحيح الا أنه اختلف في وصله أو وقفه على عكرمة وعن ابن عباس قول ثالث أن الحولين لغاية الارضاع وأن لا رضاع بعدهما أخرجه الطبري أيضا ورجاله ثقات الا أنه منقطع بين الزهري وابن عباس ثم أخرج باسناد صحيح عن ابن مسعود قال ما كان من رضاعة بعد الحولين فلا رضاع وعن ابن عباس أيضا بسند صحيح مثله ثم أسند عن قتادة قال كان ارضاعها الحولين فرضا ثم خفف بقوله تعالى لمن أراد أن يتم الرضاعة والقول الثاني هو الذي عول عليه البخاري ولهذا عقب الآية
(٤٤٢)