مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٣ - الصفحة ٤٢٢
فرع: لو فسخت كبيرة نكاح صغير بعيب فيه مثلا ثم تزوجت كبيرا فارتضع الصغير بلبنه منها أو من غيرها حرمت عليهما أبدا، لأن الصغير صار ابنا للكبير، فهي زوجة ابن الكبير وزوجة أبي الصغير، بل أمه إن كان اللبن منها. (ولو زوج) السيد (أم ولده عبده الصغير فأرضعته لبن السيد حرمت عليه) أي العبد أبدا، لأنها أمه وموطوءة أبيه، (وعلى السيد) كذلك لأنها زوجة ابنه.
تنبيه: هذه المسألة مبنية على أن السيد يجبر عبده الصغير على النكاح، ومر في النكاح أن الأظهر أنه لا يجبر فهذا مبني على مرجوح. واحترز بقوله: لبن السيد عما لو أرضعته بلبن غيره، فإن النكاح ينفسخ لكونها أما له، ولا تحرم على السيد، لأن الصغير لم يصر ابنا له فلم تكن هي زوجة الابن. (ولو أرضعت موطوءته الأمة) زوجة (صغيرة تحته) أي السيد (بلبنه أو لبن غيره) بأن تزوجت غيره أو وطئها بشبهة، (حرمتا) أي الموطوءة والصغيرة (عليه) أي السيد أبدا، لصيرورة الأمة أم زوجته والصغيرة بنته إن رضعت لبنه، أو بنت موطوءته إن رضعت لبن غيره. (ولو كان تحته صغيرة وكبيرة فأرضعتها) أي الكبيرة الصغيرة، (انفسختا) لصيرورة الصغيرة بنتا للكبيرة وامتنع الجمع بينهما.
تنبيه: هذه المسألة قد تقدمت أول الفصل وذكرت هناك لأجل الغرم وهنا لتأبيد التحريم وعدمه كما قال: (وحرمت الكبيرة أبدا) لأنها أم زوجته، (وكذا الصغيرة) حرمت أبدا (إن كان الارضاع بلبنه) لأنها صارت بنته، (وإلا) بأن كان الارضاع بلبن غيره (فربيبة) له تحرم عليه أبدا إن دخل بالكبيرة وإلا فلا، وفي الغرم للصغيرة والكبيرة ما مر، فلو كانت الكبيرة أمه غيره تعلق الغرم برقبتها، أو أمته فلا شئ عليها إلا إن كانت مكاتبة فعليها الغرم، فإن عجزها سقطت المطالبة بالغرم. (ولو كان تحته كبيرة وثلاث صغائر فأرضعتهن معا) أو مرتبا بلبنه أو لبن غيره، (حرمت) أي الكبيرة (أبدا) لأنها صارت أم زوجاته، (وكذا الصغائر إن أرضعتهن بلبنه) لأنهن صرن بناته، (أو لبن غيره وهي) أي الكبيرة (موطوءة) له لأنهن صرن بنات زوجته المدخول بها. (وإلا) بأن لم يكن اللبن له ولم تكن موطوءة له، (فإن أرضعتهن معا بإيجارهن) الرضعة (الخامسة انفسخن) لصيرورتهن أخوات ولاجتماعهن مع الام في النكاح.
تنبيه: في معنى إيجارهن الخامسة أن تلقم اثنتين ثدييها وتوجر الثالثة لبنها المحلوب. (ولا يحرمن) أي الصغائر (مؤبدا) لانتفاء الدخول بأمهن، فله تجديد نكاح من شاء منهن بلا جمع في نكاح. (أو) أرضعتهن (مرتبا لم يحرمن) مؤبدا لما ذكر. (وتنفسخ الأولى) أي نكاحها بإرضاعها مع الكبيرة لاجتماع الام وبنتها في النكاح، ولا ينفسخ نكاح الثانية بمجرد إرضاعها إذ لا موجب له. (والثالثة) أي وينفسخ نكاح الثالثة بإرضاعها لصيرورتها أختا للثانية الباقية في نكاحه. (وتنفسخ الثانية بإرضاع الثالثة) لأنهما صارتا أختين معا فأشبه ما لو أرضعتهما معا. (وفي قول لا ينفسخ) نكاح الثانية بل يختص الانفساخ بالثالثة، لأن الجمع إنما حصل بها كما لو نكح امرأة على أختها.
تنبيه: اقتصر المصنف في الترتيب على ما إذا أرضعتهن متعاقبا، وبقي في الترتيب حالان: أحدهما ترضع ثنتين معا ثم الثالثة فينفسخ نكاح الأولتين مع الكبيرة لثبوت الاخوة بينهما ولاجتماعهما مع الام في النكاح، ولا ينفسخ نكاح الثالثة لانفرادها ووقوع إرضاعها بعد اندفاع نكاح أمها وأختيها. ثانيهما: أن ترضع واحدة أولا ثم ثنتين معا
(٤٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفرائض 2
2 فصل في بيان الفروض وأصحابها 9
3 فصل في الحجب 11
4 فصل في بيان إرث الأولاد وأولادهم انفرادا واجتماعا 13
5 فصل في بيان إرث الأب والجد وإرث الام في حالة الأب 14
6 فصل في إرث الحواشي 17
7 فصل في الإرث بالولاء 20
8 فصل في ميراث الجد مع الإخوة والأخوات 21
9 فصل لا يتوارث مسلم وكافر 24
10 فصل في أصول المسائل وما يعول منها وقسمة التركة 30
11 كتاب الوصايا 38
12 فصل في الوصية بزائد على الثلث 46
13 فصل في بيان المرض المخوف ونحوه 50
14 فصل في أحكام الوصية الصحيحة 55
15 فصل في الأحكام المعنوية 64
16 فصل في الرجوع عن الوصية 71
17 فصل في الوصاية 72
18 كتاب الوديعة 79
19 كتاب قسم الفيء والغنيمة 92
20 فصل في الغنيمة وما يتبعها 99
21 كتاب قسم الصدقات 106
22 فصل في بيان ما يقتضي صرف الزكاة لمستحقها وما يأخذه منها 113
23 فصل في حكم استيعاب الأصناف والتسوية بينهم وما يتبعها 116
24 فصل في صدقة التطوع 120
25 كتاب النكاح 123
26 فصل: في الخطبة 135
27 فصل في أركان النكاح وغيرها 139
28 فصل لا تزوج امرأة نفسها 147
29 فصل في موانع ولاية النكاح 154
30 فصل في الكفاءة المعتبرة في النكاح 164
31 فصل في تزويج المحجور عليه 168
32 باب ما يحرم من النكاح 174
33 فصل: فيما يمنع النكاح من الرق 183
34 فصل في نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات وما يذكر معه 186
35 باب نكاح المشرك 191
36 فصل: في حكم زوجات الكافر بعد إسلامه الزائدات على العدد الشرعي 196
37 فصل في حكم مؤن الزوجة إذا أسلمت الخ 201
38 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 202
39 فصل: في الإعفاف ومن يجب له وعليه 211
40 فصل في نكاح الرقيق من عبد أو أمة 215
41 كتاب الصداق 220
42 فصل في الصداق الفاسد وما يذكر معه 225
43 فصل في التفويض مع ما يذكر معه 228
44 فصل في ضابط مهر المثل 231
45 فصل فيما يسقط المهر وما يشطره وما يذكر معها 234
46 فصل في أحكام المتعة 241
47 فصل في التحالف عند التنازع في المهر المسمى 242
48 فصل في الوليمة 244
49 كتاب القسم والنشوز 251
50 فصل في حكم الشقاق بالتعدي بين الزوجين 259
51 كتاب الخلع 262
52 فصل الفرقة بلفظ الخلع طلاق 268
53 فصل في الالفاظ الملزمة للعوض 271
54 فصل في الاختلاف في الخلع أو عوضه 277
55 كتاب الطلاق 279
56 فصل: في جواز تفويض الطلاق للزوجة 285
57 فصل في اشتراط القصد في الطلاق 287
58 فصل في بيان الولاية على محل الطلاق 292
59 فصل في تعدد الطلاق بنيه العدد فيه وغير ذلك 294
60 فصل في الاستثناء 300
61 فصل في الشك في الطلاق 303
62 فصل في الطلاق السني وغيره 307
63 فصل في تعليق الطلاق بالأوقات وما يذكر معه 313
64 فصل في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وغيرهما 319
65 فصل في الإشارة للطلاق بالأصابع وفي غيرها 326
66 فصل في أنواع من التعليق 329
67 كتاب الرجعة 335
68 كتاب الايلاء 343
69 فصل في أحكام الايلاء من ضرب مدة وغيره 348
70 كتاب الظهار 352
71 فصل: في أحكام الظهار من وجوب كفارة الخ 355
72 كتاب الكفارة 359
73 كتاب اللعان 367
74 فصل: في قدف الزوج زوجته خاصة 373
75 فصل: في كيفية اللعان وشرطه وثمرته 374
76 فصل في المقصود الأصلي من اللعان 382
77 كتاب العدد 384
78 فصل في العدة بوضع الحمل 388
79 فصل في تداخل عدتي المرأة 391
80 فصل في معاشرة المطلق المعتدة 393
81 فصل في عدة حرة حائل أو حامل 395
82 فصل في سكنى المعتدة وملازمتها مسكن فراقهما 401
83 باب الاستبراء 408
84 كتاب الرضاع 414
85 فصل: في طريان الرضاع على النكاح مع الغرم بسبب قطعه النكاح 420
86 فصل في الاقرار بالرضاع والاختلاف فيه وما يذكر معهما 423
87 كتاب النفقات 425
88 فصل: في موجب النفقة وموانعها 435
89 فصل في حكم الاعسار بمؤنة الزوجة المانع لها من وجوب تمكينها 442
90 فصل في نفقة القريب 446
91 فصل في حقيقة الحضانة وصفات الحاضن والمحضون 452
92 فصل في مؤنة المملوك وما معها 460