وقال في القديم: لو أصدقها ألفا على أن لأبيها ألفا على أن لأبيها ألفا، ولأمها ألفا، كان الكل للزوجة (1)، وبه قال مالك (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وقد ذكرناها (3).
مسألة 32: إذا أصدقها ألفا وشرط أن لا يسافر بها، أو لا يتزوج عليها، أو لا يتسرى عليها، كان النكاح والصداق صحيحين، والشرط باطلا.
وقال الشافعي: المهر فاسد ويجب مه المثل، فأما النكاح فصحيح (4).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5).
وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله: أنه قال: " ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل " (6) ولم يقل الصداق باطل.
مسألة 33: إذا أصدقها دارا، وشرط في الصداق ثلاثة أيام شرط الخيار، صح الصداق والشرط معا، والنكاح صحيح.