دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (1).
وأيضا قول النبي صلى الله عليه وآله: " البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه " (2) وهذه هي المدعية، وهو المنكر، فيجب أن تكون البينة عليها، واليمين عليه.
مسألة 26: إذا تحالفا فسد المهر عندهم، ووجب لها مهر المثل على كل حال عند جميع أصحاب الشافعي (3)، إلا ابن خيران فإنه قال: إن كان ما ادعته المرأة قدر مهر مثلها أو أكثر وجب لها مهر المثل، وإن كان ما تدعيه أقل من مهر مثلها، مثل أن ادعت ألفا ومهر مثلها ألفان، فإنه لا يجب عليه إلا ألف، لأنها لا تدعى زيادة عليه فلا تعطى ما لا تدعيه (4).
واتفقوا كلهم على أنه إذا قر بأن مهرها ألفان، ومهر مثلها ألف أنه لا يلزمه أكثر من ألف (5).
وقال أبو حنيفة، ومحمد: إن كان مهر مثلها ما قال الزوج، أو أقل فلها مهر مثلها، وإن كان مهر مثلها مثل ما ادعت أو أكثر فلها ما ادعت ولا تزاد عليه.
وإن كان مهر مثلها فوق ما قال الزوج، ودون ما قالت، فلها مهر مثلها (6).