فإذا فسد الشرط سقط المهر وقد نقصت المرأة من صداقها جبرا لأجل الشرط وإذا سقط الشرط وجب أن يرد إلى المهر الجزء الذي نقصته لأجل الشرط، وذلك مجهول، والمجهول إذا أضيف إلى معلوم صار الجميع مجهولا، ولو أصدقها صداقا مجهولا لم يصح ووجب لها مهر مثلها بالغا ما بلغ.
وقال الشافعي في القديم: إذا تزوجها على ألف على أن لأبيها ألفا ولامها ألفا صح النكاح واستحقت الثلاثة آلاف، وبه قال مالك. قال أبو علي بن أبي هريرة فيجئ على هذا أن الألفين في الأولة للزوجة وهذا مخالف لما نقله المزني، وذكره الشافعي في الام في التي قبلها، والأول أصح لأنه إنما أصدقها ألفا لا غير، وما شرطه وأمها لا يستحقانه ولا تستحقه الزوجة لما قدمناه في التي قبلها.
إذا ثبت هذا فذكر المزني بعد الأولة، ولو نكح امرأة على ألف وعلى أن يعطى أباها ألفا كان جائزا ولها منعه وأخذها منه لأنها هبة لم تقبض أو وكالة.
قال أصحابنا: أخطأ المزني في النقل، لا فرق بين هذه والأولة، ويكون المهر فاسدا، وإنما نقل المزني جواب مسألة ثالثه، ذكرها الشافعي رضي الله عنه في الام، وهو إذا تزوجها بألفين على أن تعطى أباها منها ألفا فيكون المهر جائزا لأنها قد ملكت الألفين بالعقد وما شرطه عليها من دفعها لأبيها ألفا لا يلزمها لأنه إن كان هبة منها فلا يلزم عليها قبل القبض أو على سبيل الوكالة منها لأبيها بالقبض، وذلك لا يلزم عليها، وإذا لم يلزمها سقط ولا يؤثر ذلك في المهر.
لأن المرأة لم ينقص من مهرها شئ لأجل هذا الشرط ولا الزوج زاد في مهرها لكي تعطى أباها، لأنه لا منفعة له في ذلك.
قال الشيخ أبو حامد: وكذلك إذا أصدقها ألفين على أن يعطى الزوج منها ألفا لأبيها لم يؤثر ذلك: لان ذلك هبة منها أو توكيل في قبضها والتصرف لها لا حق للزوج في ذلك.
قال الشيخ أبو حامد: ومعنى هذا عندي أنه لم يرد به الشرط، وإنما أراد به أنه تزوجها على ألفين على أن لها أن تعطى أباها ألفا ويعطى هو أباها ألفا فالحكم ما ذكرنا، فأما إذا أخرج ذلك مخرج الشرط فينبغي ان يفسد المهر، لأنه لم يملكها المهر ملكا تاما فيبطل. وقد حكى الصيمري هذا عن بعض أصحابنا،