والنخعي، والأوزاعي، وأهل الكوفة، سفيان الثوري، وابن أبي ليلى، وأبي حنيفة، وأصحابه (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2)، وأيضا: قوله تعالى: " وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن - إلى قوله: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " (3) وفيها أدلة:
أولها: أنه افتتح الآية، فخاطب الزوج بخطاب المواجهة، ثم عدل عنه على الكناية، فقال: فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " (4) والخطاب متى عدل به عن المواجهة إلى الكناية، فالظاهر أنه كنى عن غير من واجهه بالخطاب أولا، ولو كان المراد به الزوج لما عدل به عن المواجهة.
الثاني: أنه قال: " إلا أن يعفون " يعني الزوجة عن نصفها، ثم عطف على هذا فقال: " أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " فكان حمله على الولي أولى، لأنه عطف عفو نصف الصداق من لولي على عفو نصفه من الزوجة، فكان عطف عفو على عفو تقدم، أولى من عطف عفو لا على عفو تقدم.
الثالث: قوله تعالى: " أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " فإذا حملناه على الولي حملناه الكلام على ظاهره من غير إضمار، فإن للولي أن يعقد، وبيده أن يعفو بعد الطلاق وقبل الدخول، والزوج لا يملكها بعد الطلاق، وإنما كان يملكها، فافتقر إلى إضمار.