الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٤ - الصفحة ٣٧٧
وقال أبو حنيفة إذا فرض لها، فطلقها قبل الدخول، سقط المفروض كأنه ما فرض لها، ووجبت لها المتعة كما لو طلقها قبل الفرض (1).
دليلنا: قوله تعالى: " وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم " (2)، ومعان ه يعود إليكم نصف ما فرضتم، لأن المهر كان واجبا لها قبل الطلاق. وبالجملة ما وجب لها شئ فلما قال: " فنصف ما فرضتم " ثبت أنه أراد يعود إلى الزوج نصف ما فرض.
وهذا دليل على أبي حنيفة، لأنه قال: يعود إليه كله، قالوا: قوله: " فنصف ما فرضتم " معناه فنصف ما سميتم بالعقد.
فالجواب: إن المسمى عندكم على ما قاله الراوي يسقط كله بالطلاق قبل الدخول. وإنما يجب نصف مثله، فأما نصف ذلك المسمى فلا، وهذا يخالف نص الآية، فإن الله تعالى قال: نصف الفرض لا نصف مثله، على أن الآية بالمفروض بعد العقد أشبه منها بالمسمى حال العقد.
وأيضا نحمل الآية على العموم فيما فرض حال العقد، وما فرض بعده ولا تنافي بينهما.
وروى ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " أدوا العلائق " قيل: يا رسول الله وما العلائق؟ قال: " ما تراضي عليه الأهلون " (3) وذلك عام

(١) المبسوط ٦: ٦١ و ٦٢، واللباب ٢: ١٩٨، وشرح فتح القدير ٢: ٤٤٨، وحاشية رد المختار ٣: ١١١، والدر المختار ٣: ١١٠، وتبيين الحقائق ٢: ١٤٤، وأحكام القرآن للجصاص ١: ٤٣٥، وشرح العناية على الهداية ٢: ٤٤٨، والمغني لابن قدامة ٨: ٤٩، والشرح الكبير ٨: ٩١.
(٢) البقرة: ٢٣٧.
(٣) سنن الدارقطني ٣: ٢٤٤ حديث ١٠ عن ابن عباس، والسنن الكبرى ٧: ٢٣٩، وعمدة القاري ٢٠: ١٣٧ و 138، وكفاية الأخيار 2: 40.
(٣٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 ... » »»
الفهرست