فنبه بذلك على ما قلناه من أنه لم يكن فرض لها صداقا معينا.
(1464) 27 - واما ما رواه محمد بن أحمد يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن مفضل بن عمر قال: دخلت على أبى عبد الله عليه السلام فقلت له: اخبرني عن مهر المرأة الذي لا يجوز للمؤمنين أن يجوزوه قال فقال: السنة المحمدية خمسمائة درهم فمن زاد على ذلك رد إلى السنة ولا شئ عليه أكثر من الخمسمائة درهم، فان أعطاها من الخمسمائة درهم درهما أو أكثر من ذلك ثم دخل بها فلا شئ عليه، قال: قلت فان طلقها بعد ما دخل بها قال: لا شئ لها إنما كان شرطها خمسمائة درهم فلما أن دخل بها قبل ان تستوفى صداقها هدم الصداق فلا شئ لها إنما لها ما اخذت من قبل أن يدخل بها فإذا طلبت بعد ذلك في حياة منه أو بعد موته فلا شئ لها.
فأول ما في هذا الخبر انه لم يروه غير محمد بن سنان عن المفضل بن عمر، ومحمد بن سنان مطعون عليه ضعيف جدا، وما يستبد بروايته ولا يشركه فيه غيره لا يعمل عليه، ثم إن الخبر يتضمن انه المهر لا يزاد على خمسمائة درهم، ومتى زيد رد إلى الخمسمائة وهذا أيضا قد قدمنا خلافه وان المهر ما تراضى عليه الناس قليلا كان أو كثيرا، والذي يكشف أيضا عن ذلك وانه لا يجب ان يرد إلى الخمسمائة، ما رواه:
(1465) 28 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن الوشا عن الرضا عليه السلام قال:
سمعته يقول: لو أن رجلا تزوج امرأة وجعل مهرها عشرين ألفا وجعل لأبيها عشرة آلاف كان المهر جائزا والذي جعله لأبيها فاسدا.
على أنه قوله في الخبر فان أعطاها من الخمسمائة درهم درهما فلا شئ عليه بعد