الكافي - الشيخ الكليني - ج ٥ - الصفحة ٣٨١
7 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن أبي حمزة قال: قلت لأبي الحسن الرضا (عليه السلام): تزوج رجل امرأة على خادم، قال: فقال لي: وسط من الخدم قال: قلت: على بيت؟ قال: وسط من البيوت. (1) 8 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة قال:
سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن رجل، زوج ابنته ابن أخيه وأمهرها بيتا وخادما ثم مات الرجل قال: يؤخذ المهر من وسط المال، قال: قلت: فالبيت والخادم؟ قال: وسط من البيوت (2) والخادم وسط من الخدم، قلت: ثلاثين أربعين دينارا؟ والبيت نحو من ذلك؟
فقال: هذا سبعين ثمانين دينارا [أ] ومائة نحو من ذلك.
9 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبد الله الكاهلي قال:
حدثني حمادة بنت الحسن أخت أبي عبيدة الحذاء قالت: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة وشرط لها أن لا يتزوج عليها ورضيت أن ذلك مهرها قالت: فقال أبو عبد الله (عليه السلام): هذا شرط فاسد لا يكون النكاح إلا على درهم أو درهمين (3).
10 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ثم دخل بها قال: لها صداق نسائها.
11 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يتزوج بعاجل وآجل قال: الاجل إلى موت أو فرقة.
12 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن موسى بن بكر عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل أسر صداقا وأعلن أكثر منه فقال: هو الذي أسر

(1) هذا هو المشهور وتوقف فيه بعض المتأخرين للجهالة وضعف الرواية وقالوا بلزوم مهر المثل والقائلون بالمشهور قصروا الحكم على الخادم والدار والبيت. (آت) (2) لعل غرض السائل انه يجوز ارجاع الخادم الوسط والبيت الوسط إلى القيمة ولما عين القيمة قليلا أجاب بالأكثر وقرره بالجواز والله أعلم. (آت) (3) يدل على ما هو المشهور من أن هذه الشروط فاسدة ولا تصير لفساد العقد والمشهور صحة العقد وان حكمها في المهر حكم المفوضة. (آت)
(٣٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 ... » »»
الفهرست