ابن يسار سواء (قال سحنون) وهو قول مالك أيضا وهو مثل ابن الملاعنة إذا كانت أمه عربية أو مولاة (قال ابن وهب) وأخبرني الخليل بن مرة عن قتادة بن دعامة عن خلاس أن عليا وزيد بن ثابت قالا في ولد الملاعنة العربية لامه الثلث وبقيته في بيت مال المسلمين (قال ابن وهب) عن سعيد بن أبي أيوب أنه بلغه عن الحسن في ولد الملاعنة مثل قول عروة وسليمان بن يسار سواء [في ميراث المرتد] (قلت) أرأيت المرتد إذا لحق بدار الحرب أيقسم ميراثه في قول مالك (قال) قال مالك يوقف ميراثه أبدا حتى يعلم أنه مات فان رجع إلى الاسلام كان أولى بماله وان مات على ارتداده كان ماله ذلك لجميع المسلمين ولا يكون لورثته (قلت) أرأيت لو أن رجلا أعتق عبدا له ثم ارتد السيد الذي أعتق العبد فمات العبد المعتق عن مال وللمرتد ورثة أحرار مسلمون لمن يكون هذا الميراث الذي تركه هذا العبد المعتق (قال) لورثة المرتد لأنهم موالي هذا المعتق ولان ولاءه قد كان ثبت للمرتد يوم أعتقه (قلت) فان أسلم المرتد بعد موت مولاه أيكون له ميراثه (قال) لا لان الميراث قد ثبت لأقرب الناس من المرتد يوم مات المولى (قال) وقال لي مالك في المرتد إذا مات انه لا يرثه ورثته المسلمون ولا النصارى وكذلك إذا مات بعض ورثته فإنه لا يرثهم هو أيضا وان أسلم بعد ذلك لم يرثهم لأنه إنما ينظر في هذا إلى الميراث يوم وقع فيجب لأهله يوم يموت الميت (قلت) ولده كان أو غير ولده هم في ذلك سواء (قال) نعم (قال) وقال مالك في المسلم يأخذه العدو فيرتد عن الاسلام عندهم انه لا يقسم ميراثه حتى يعلم موته (قال مالك) وان علم أنه إنما ارتد طائعا غير مكره فان امرأته تبين منه وان ارتد ولا يعلم أطائعا أو مكرها فان امرأته تبين منه وان علم أنه ارتد مكرها فان امرأته لا تبين منه (ابن وهب) عن عقبة بن نافع عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال في اليهودي والنصراني يموت أحدهما وله ولد على دينه فيسلم ولده بعد موته وقبل أن يقسم ماله أو المسلم يموت وله أولاد مسلمون فيتنصرون بعد موت أبيهم
(٣٨٨)