وبه يقول ربيعة. وابن أبي ليلى. والشافعي. وأبو ثور، وقال مالك ان قتل أو مات أو لحق بدار الحرب فهو في بيت مال المسلمين فان رجع إلى الاسلام فماله له فان ارتد عند موته فان اتهم انه إنما ارتد ليمنع ورثته فماله لورثته هذا مع قوله: ان من ارتد عند موته لم ترثه امرأته لأنه لا يتهم أحد بأنه يرتد ليمنع أخذ الميراث، وقال أبو سليمان: ميراث المرتد ان قتل لورثته من الكفار، وقال أشهب: مال المرتد مذ يرتد لبيت مال المسلمين * قال أبو محمد: أما قول مالك: فظاهر الاضطراب والتناقض كما ذكرنا وحكم بالتهمة وهو الظن الكاذب الذي حرم القرآن والسنة الحكم به * وأما قول سفيان فتقسيم فاسد لا دليل عليه من قرآن. ولا سنة ولا قياس. ولا قول صاحب. وأما قول أبي حنيفة فوساوس كثيرة فاحشة، منها تفريقه بين المرتد وسائر الكافر، ومنها توريته ورثته على حكم المواريث وهو حي بعد، ومنها قضاؤه له ان رجع (1) بما وجد لا بما استهلكوا ولا يخلو من أن يكون وجب للورثة ما قضوا لهم به أو لم يجب لهم ولا سبيل إلى ثالث، فإن كان وجب لهم فلأي شئ ينتزعه (2) من أيديهم وهذا ظلم وباطل وجور، وإن كان لم يجب لهم فلأي شئ استحلوا أن يقضوا لهم به حتى أكلوه وورث عنهم وتحكموا فيه ولئن كان رجع إلى المراجع (3) إلى الاسلام فما الذي خص برجوعه إليه ما وجد دون ما لم يجد وإن كان لم يرجع إليه فبأي شئ قضوا له به ان هذا لضلال لا خفاء به، وأعجب شئ اعتراض هؤلاء النوكى على رسول الله صلى الله عليه وسلم في نكاحه أم المؤمنين صفية وجعله عتقها صداقها بقولهم السخيف: لا يخلو من أن يكون تزوجها وهي أمة فهذا لا يجوز أو تزوجها وهي حرة معتقة فهذا نكاح بلا صداق مع اجازتهم لأبي حنيفة هذه الحماقات والمناقضات وما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية رضي الله عنها الا وهي حرة معتقة بصداق قد صح لها وتم وهو عتقه لها، ثم تفريق أبي حنيفة بين مال تركه في أرض الاسلام أو مال حمله مع نفسه إلى أرض الكفر ومال تركه ثم رجع فيه فحمله فهذا من المضاعف نسجه ونعوذ بالله من التخليط مع أن هذه الأحكام الفاسدة لا تحفظ عن أحد قبل أبي حنيفة ولا عن أحد غيره قبل من ضل بتقليده، وأما من قال من السلف: بان ميراثه لورثته من المسلمين فلا حجة لهذا القول الا التعلق بظاهر آيات المواريث وانه تعالى لم يخص مؤمنا من كافر فيقال لهم: قد بينت السنة ذلك وأنتم قد منعتم المكاتب من الميراث والقرآن يوجبه له والسنة كذلك ومنعتم القاتل برواية لا تصح ومنعتم سائر الكفار من أن يرثهم المسلمون وقد قال بذلك بعض السلف: وهذا تحكم لا وجه له فبطل تعلقهم بالقرآن في ذلك *
(٣٠٦)