ما حدث في الاسلام قضاء أعجب إلى منه، وقال أحمد بن حنبل: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم الا أن يكون مسلم أعتق كافرا فإنه يرثه واحتج لهذا القول بما روينا من طريق ابن وهب عن محمد بن عمرو عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته) * قال أبو محمد: أبو الزبير عن جابر ما لم يقل سمعت أو نا أو أرنا تدليس ولو صح فليس فيه الا عبده أو أمته ولا يسمى المعتق ولا المعتقة عبدا ولا أمة، واختلفوا في ميراث المرتد فصح عن علي بن أبي طالب أنه لورثته من المسلمين كما روينا من طريق الحجاج ابن المنهال نا أبو معاوية الضرير عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني أن علي بن أبي طالب جعل ميراث المرتد لورثته من المسلمين، وروى مثله عن ابن معسود ولم يصح * ومن طريق وكيع نا سفيان الثوري عن موسى بن أبي كثير قال: سألت سعيد بن المسيب عن المرتد هل يرث المرتد بنوه؟ فقال: نرثهم ولا يرثوننا قال: وتعتد امرأته ثلاثة قروء فان قتل فأربعة أشهر وعشرا * ومن طريق سفيان الثوري عن عمرو بن عبيد عن الحسن قال: كان المسلمون يطيبون ميراث المرتد لأهله إذا قتل وروى توريث مال المقتول على الردة لورثته من المسلمين عن عمر بن عبد العزيز. والشعبي. والحكم بن عتيبة.
والأوزاعي. وإسحاق بن راهويه، وقال سفيان الثوري: ما كان من ماله في ملكه إلى أن ارتد فلورثته من المسلمين وما كسب بعد ردته فلجميع المسلمين وقال أبو حنيفة: ان راجع الاسلام فماله له فان قتل على الردة أو لحق بدار الحرب (1) فما كسب بعد الردة فلجميع المسلمين وما كان له قبل الردة فلورثته من المسلمين يقضى القاضي بعتق مدبريه وأمهات أولاده فان رجع إلى أرض الاسلام مسلما أخذ ما وجد من ماله بأيدي ورثته ولا يرجع عليهم بشئ مما أكلوه أو أتلفوه وكل ما حمل من ماله إلى أرض الحرب فهو لجميع المسلمين إذا ظفر به لا لورثته فلو رجع من أرض الحرب إلى أرض الاسلام فأخذ مالا من ماله فنهض به إلى أرض الحرب فظفر به فهو لورثته من المسلمين فلو كانت له أمتان إحداهما مسلمة والأخرى كافرة فولدتا منه لأكثر من ستة أشهر مذ ارتد فأقر بهما لحقا به جميعا وورثه ابن المسلمة ولم يرثه ابن الذمية قال: ولا يرث المرتد مذ يرتد إلى أن يقتل أو يموت.
أو يسلم أحد من ورثته المسلمين ولا الكافر أصلا، وقال طائفة: ميراثه لبيت مال المسلمين كما روينا عن ابن وهب عن الثقة عنده عن عباد بن كثير عن أبي إسحاق الهمداني عن الحارث عن علي بن أبي طالب قال: ميراث المرتد في بيت مال المسلمين *