بطالها بدعواها (قال الشافعي) رحمه الله ولا أقر اللقيط بأنه عبد لفلان وقال الفلان ما ملكته قط ثم أقر لغيره بالرق بعد لم أقبل اقراره وكان حرا في جميع أحواله.
اختصار الفرائض مما سمعته من (الشافعي) ومن الرسالة ومما وضعته على نحو مذهبه، لأن مذهبه في الفرائض نحو قول زيد بن ثابت باب من لا يرث (قال المزني) وهو من قول الشافعي لا ترث العمة والخالة وبنت الأخ وبنت العم والجدة أم أب الام والخال وابن الأخ للام والعم أخو الأب للام والجد أبو الأم وولد البنت وولد الأخت ومن هو أبعد منهم والكافرون والمملوكون والقاتلون عمدا أو خطأ ومن عمى موته كل هؤلاء لا يرثون ولا يحجبون ولا ترث الاخوة والأخوات من قبل الام مع الجد وإن علا ولا مع الولد ولا مع ولد الابن وإن سفل ولا ترث الاخوة ولا الأخوات من كانوا مع الأب ولا مع الابن ولا مع ابن الابن وإن سفل ولا يرث مع الأب أبواه ولا مع الام جدة وهذا كله قول الشافعي ومعناه.
باب المواريث (قال المزني) رحمه الله وللزوج النصف فإن كان للميت ولد أو ولد ولد وإن سفل فله الربع وللمرأة الربع فإن كان للميت ولد أو ولد وإن سفل فلها الثمن والمرأتان والثلاث والأربع شركاء في الربع إذا لم يكن ولد وفي الثمن إذا كان ولد وللأم الثلث فإن كان للميت ولد أو ولد ولد أو اثنان من الاخوة أو الأخوات فصاعدا فلها السدس إلا في فريضتين إحداهما زوج وأبوان والأخرى امرأة وأبوان فإنه يكون في هاتين الفريضتين للام ثلث ما يبقى بعد نصيب الزوج أو الزوجة وما بقي فللأب وللبنت النصف وللابنتين فصاعدا الثلثان فإذا استكمل البنات الثلثين فلا شئ لبنات الابن إلا أن يكون للميت ابن ابن فيكون ما بقي له ولمن في درجته أو أقرب إلى الميت منه من بنات الابن ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين فإن لم يكن للميت إلا ابنة واحدة وبنت ابن أو بنات ابن فللابنة النصف ولبنت الابن أو بنات الابن السدس تكملة الثلثين وتسقط بنات ابن الابن إذا كن أسفل منهن إلا أن يكون معهن ابن ابن في درجتهن أو أبعد منهن فيكون ما بقي له ولمن في درجته أو أقرب إلى الميت منه من بنات الابن ممن لم يأخذ من الثلثين شيئا للذكر مثل حظ الأنثيين ويسقط من أسفل من الذكر فإن لم يكن إلا ابنة واحدة وكان مع بنت الابن أو بنات الابن ابن ابن في درجتهن فلا سدس لهن ولكن ما بقي له ولهن للذكر مثل حظ الأنثيين وإن كان مع البنت أو البنات للصلب ابن فلا نصف ولا ثلثين ولكن المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين يسقط جميع ولد الابن وولد الابن بمنزلة ولد الصلب في كل إذا لم يكن ولد صلب وبنو الاخوة لا يحجبون الام عن الثلث ولا يرثون مع الجد ولواحد الاخوة والأخوات من قبل الام السدس وللاثنين فصاعدا الثلث ذكرهم وأنثاهم فيه سواء وللأخت للأب والام النصف وللأختين فصاعدا الثلثان فإذا استوفى الأخوات للأب والام الثلثين فلا شئ للأخوات للأب إلا أن يكون معهن أخ فيكون له ولهن ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين فإن لم يكن إلا أخت واحدة لأب وأم وأخت أو أخوات لأب فللأخت للأب والام النصف وللأخت أو الأخوات للأب السدس