كغصنين تفرعا من ذلك الغصن، وأحد الغصنين إلى الآخر أقرب منه إلى أصل الشجرة. ألا ترى أنه إذا قطع أحدهما امتص الآخر ما كان يمتص المقطوع ولا يرجع إلى الساق هكذا؟ رواه البيهقي. ورواه الحاكم بغير هذا السياق. وأخرجه ابن حزم في الاحكام من طريق إسماعيل القاضي عن إسماعيل بن أبي أويس عن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه فذكر قصة زيد بن ثابت قال في البحر مسألة:
علي وابن مسعود وزيد بن ثابت والأكثر: ولا يسقط الاخوة الجد بل يقاسمهم بخلاف الأب وإن اختلفوا في كيفية المقاسمة. أبو بكر وعائشة وابن الزبير ومعاذ والحسن البصري وبشر بن غياث: بل يسقط الاخوة كالأب إذ سماه الله أبا فقال:
* (ملة أبيكم إبراهيم) * (سورة الحج، الآية: 78) لنا قوله تعالى في الأب: * (وهو يرثها إن لم يكن لها ولد) * (سورة النساء، الآية: 176) وهذا عام لا يخرج منه إلا ما خصه دليل، ولولا الاجماع لما سقط مع الأب لهذه الآية، وأن الاخوة كالبنين بديل تعصيبهم أخواتهم فوجب أن لا يسقط مع الجد، وأما تسميته الجد أبا فمجاز فلا يلزمنا. قال فرع: اختلف في كيفية المقاسمة، فقال علي وابن أبي ليلى والحسن بن زياد والامامية: يقاسمهم ما لم تنقصه المقاسمة عن السدس، فإن نقصته رد إلى السدس. وعن علي أنه يقاسم إلى التسع روته الامامية، قلنا: روايتنا أشهر إذ راويها زيد بن علي عن أبيه عن جده. وقال ابن مسعود وزيد بن علي والشافعي وأبو يوسف ومحمد والناصر ومالك: بل يقاسمهم إلى الثلث، فإن نقصته المقاسمة عنه رد إليه، ثم استدل لهم بحديث عمران بن حصين المذكور. وقال الناصر:
أن الجد يقاسم الاخوة أبدا. وقد روى ابن حزم عن قوم من السلف أن الاخوة يسقطون الجد، وقد قيل: إن المثل الذي ذكره علي والمثل الذي ذكره ابن مسعود يستلزمان أن يكون الاخوة أولى من الأب ولا قائل به، وللأب مزايا منها النص على ميراثه في القرآن وتعصيبه لأخته. وأجيب عن الأولى بأن الجد مثله فيها لأنه أب وهو منصوص على ميراثه في القرآن، ورد بأن ذلك مجاز لا حقيقة. وأجيب بأن الأصل في الاطلاق الحقيقة. وأيضا للجد مزايا: منها أنه يرث مع الأولاد. ومنها أنه يسقط الاخوة لام اتفاقا.