مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٣ - الصفحة ٢١
في الولاء فصرنا إلى القياس. والثاني: أنهما يستويان كالنسب. ويجري فيه القولان في العم وأبي الجد في كل عم اجتمع مع جد إذا أدلى العم بأب دون ذلك الجد، قال البلقيني وغيره: وكذا في ابن العم مع أبي الجد. ويفارق العتق أيضا النسب فيما لو كان للمعتق ابنا عم أحدهما أخ لأم، فإنه يقدم هنا بخلاف النسب فإنهما سواء بعد إخراج الفرض، والفرق أن الأخ للأم في النسب يرث فأعطي فرضه واستويا في الباقي بالعصوبة، وفي الولاء لا يرث بالفرض، فرجح من يدلي بقرابة الأم لتمحضها للترجيح. (فإن لم يكن له) أي المعتق (عصبة) من النسب، (فلمعتق المعتق، ثم عصبته) أي عصبة معتق المعتق (كذلك) أي على الترتيب المذكور في عصبة المعتق، ثم لمعتق معتق المعتق ثم لعصبته، وعلى هذا القياس، ثم بيت المال. (ولا ترث امرأة بولاء إلا معتقها) بفتح التاء بخطه وهو من أعتقته، لاطلاق الحديث المار: إنما الولاء لمن أعتق.
تنبيه: قد يشعر قوله: معتقها إخراج من عتق عليها من أصولها أو فروعها بالملك، وليس مرادا بل لها ولاؤه اتفاقا. (أو منتميا إليه) أي معتقها (بنسب) كابنه وإن سفل، (أو ولاء) كمعتقه بفتح المثناة ويشركها الرجل في ذلك مع زيادة، وهو كونه عصبة معتق من النسب.
تنبيه: استثنى في التنبيه صورة ثالثة، وهي جر الولاء إليها، وصورتها أن يتزوج عبدها بمعتقة لرجل فيأتي بولد فولاء الولد لموالي الأم، فإذا أعتقت المرأة عبدها وهو أبو الولد جر الأب ولاء الولد إلى المرأة، ولو اشترت بنت أباها فعتق عليها ثم اشترى الأب عبدا وأعتقه ثم مات الأب عنها وعن ابن له ثم عتيقه عنهما فميراثه للابن دون البنت لأنه عصبة معتق من النسب والبنت معتقة المعتق، والأول أقوى، وتسمى هذه مسألة القضاة لما قيل إنه أخطأ فيها أربعمائة قاض غير المتفقهة حيث جعلوا الميراث للبنت، وغفلوا عن كون عصبة المعتق من النسب مقدما على معتق المعتق، ولا ميراث لمعتق عصبات المعتق إلا لمعتق أبيه أو جده.
فصل: في ميراث الجد مع الاخوة والأخوات بالتفصيل المذكور في قوله: (إذا اجتمع جد) أو أبوه (وإخوة) بكسر الهمزة وضمها، (وأخوات) فإن كانوا لأم سقطوا كما مر في فصل الحجب، وإن كانوا (لأبوين أو لأب) لم يسقطوا به على الصحيح. ثم اعلم أن القول في ميراث الجد مع الاخوة خطير في الفرائض، ومسائله كثيرة الاختلاف فيما بين الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم وكانوا يحذرون من الخوض فيها، وورد في حديث: أجرأكم على قسم الجد أجرأكم على النار. قال الدارقطني كما نقله عنه القاضي أبو الطيب: لا يصح رفعه، وإنما هو عن عمر أو علي رضي الله عنهما. وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: من سره أن يقتحم جراثيم جهنم فليقض في الجدة والاخوة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه: سلوني عما شئتم من عصباتكم، ولا تسألوني عن الجد والاخوة لا حياه الله ولا بياه قال الماوردي: وأول من ورث الجد مع الاخوة في الاسلام عمر رضي الله عنه. ثم بعد اختلافهم أجمعوا على أن الاخوة لا تسقط الجد، قال ابن عبد البر: لم يخالف إلا فرقة من المعتزلة، واختلفوا بعد ذلك على مذهبين: أحدهما أن الجد بمنزلة الأب فيحجب الاخوة والأخوات وهو قول أبي بكر وابن عباس وعائشة وجماعة من الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم، وهو مذهب أبي حنيفة، لأنه يسمى أبا، ولأنه يأخذ السدس مع الابن وابن الابن كالأب فأسقط الاخوة. والمذهب الثاني: أنه يشارك الاخوة، وهو قول عمر وعثمان وزيد بن ثابت وجماعة من الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وبه قال الأئمة الثلاثة، ولذلك قال المصنف: (فإن لم يكن معهم ذو) أي صاحب (فرض فله الأكثر من ثلث) جميع (المال، و) من (مقاسمتهم كأخ) أما أخذ الثلث
(٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفرائض 2
2 فصل في بيان الفروض وأصحابها 9
3 فصل في الحجب 11
4 فصل في بيان إرث الأولاد وأولادهم انفرادا واجتماعا 13
5 فصل في بيان إرث الأب والجد وإرث الام في حالة الأب 14
6 فصل في إرث الحواشي 17
7 فصل في الإرث بالولاء 20
8 فصل في ميراث الجد مع الإخوة والأخوات 21
9 فصل لا يتوارث مسلم وكافر 24
10 فصل في أصول المسائل وما يعول منها وقسمة التركة 30
11 كتاب الوصايا 38
12 فصل في الوصية بزائد على الثلث 46
13 فصل في بيان المرض المخوف ونحوه 50
14 فصل في أحكام الوصية الصحيحة 55
15 فصل في الأحكام المعنوية 64
16 فصل في الرجوع عن الوصية 71
17 فصل في الوصاية 72
18 كتاب الوديعة 79
19 كتاب قسم الفيء والغنيمة 92
20 فصل في الغنيمة وما يتبعها 99
21 كتاب قسم الصدقات 106
22 فصل في بيان ما يقتضي صرف الزكاة لمستحقها وما يأخذه منها 113
23 فصل في حكم استيعاب الأصناف والتسوية بينهم وما يتبعها 116
24 فصل في صدقة التطوع 120
25 كتاب النكاح 123
26 فصل: في الخطبة 135
27 فصل في أركان النكاح وغيرها 139
28 فصل لا تزوج امرأة نفسها 147
29 فصل في موانع ولاية النكاح 154
30 فصل في الكفاءة المعتبرة في النكاح 164
31 فصل في تزويج المحجور عليه 168
32 باب ما يحرم من النكاح 174
33 فصل: فيما يمنع النكاح من الرق 183
34 فصل في نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات وما يذكر معه 186
35 باب نكاح المشرك 191
36 فصل: في حكم زوجات الكافر بعد إسلامه الزائدات على العدد الشرعي 196
37 فصل في حكم مؤن الزوجة إذا أسلمت الخ 201
38 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 202
39 فصل: في الإعفاف ومن يجب له وعليه 211
40 فصل في نكاح الرقيق من عبد أو أمة 215
41 كتاب الصداق 220
42 فصل في الصداق الفاسد وما يذكر معه 225
43 فصل في التفويض مع ما يذكر معه 228
44 فصل في ضابط مهر المثل 231
45 فصل فيما يسقط المهر وما يشطره وما يذكر معها 234
46 فصل في أحكام المتعة 241
47 فصل في التحالف عند التنازع في المهر المسمى 242
48 فصل في الوليمة 244
49 كتاب القسم والنشوز 251
50 فصل في حكم الشقاق بالتعدي بين الزوجين 259
51 كتاب الخلع 262
52 فصل الفرقة بلفظ الخلع طلاق 268
53 فصل في الالفاظ الملزمة للعوض 271
54 فصل في الاختلاف في الخلع أو عوضه 277
55 كتاب الطلاق 279
56 فصل: في جواز تفويض الطلاق للزوجة 285
57 فصل في اشتراط القصد في الطلاق 287
58 فصل في بيان الولاية على محل الطلاق 292
59 فصل في تعدد الطلاق بنيه العدد فيه وغير ذلك 294
60 فصل في الاستثناء 300
61 فصل في الشك في الطلاق 303
62 فصل في الطلاق السني وغيره 307
63 فصل في تعليق الطلاق بالأوقات وما يذكر معه 313
64 فصل في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وغيرهما 319
65 فصل في الإشارة للطلاق بالأصابع وفي غيرها 326
66 فصل في أنواع من التعليق 329
67 كتاب الرجعة 335
68 كتاب الايلاء 343
69 فصل في أحكام الايلاء من ضرب مدة وغيره 348
70 كتاب الظهار 352
71 فصل: في أحكام الظهار من وجوب كفارة الخ 355
72 كتاب الكفارة 359
73 كتاب اللعان 367
74 فصل: في قدف الزوج زوجته خاصة 373
75 فصل: في كيفية اللعان وشرطه وثمرته 374
76 فصل في المقصود الأصلي من اللعان 382
77 كتاب العدد 384
78 فصل في العدة بوضع الحمل 388
79 فصل في تداخل عدتي المرأة 391
80 فصل في معاشرة المطلق المعتدة 393
81 فصل في عدة حرة حائل أو حامل 395
82 فصل في سكنى المعتدة وملازمتها مسكن فراقهما 401
83 باب الاستبراء 408
84 كتاب الرضاع 414
85 فصل: في طريان الرضاع على النكاح مع الغرم بسبب قطعه النكاح 420
86 فصل في الاقرار بالرضاع والاختلاف فيه وما يذكر معهما 423
87 كتاب النفقات 425
88 فصل: في موجب النفقة وموانعها 435
89 فصل في حكم الاعسار بمؤنة الزوجة المانع لها من وجوب تمكينها 442
90 فصل في نفقة القريب 446
91 فصل في حقيقة الحضانة وصفات الحاضن والمحضون 452
92 فصل في مؤنة المملوك وما معها 460