العراق عنك، وطاووس مولاك يرويه: أن ما أبقت الفرائض فلأولي عصبة ذكر. قال: أمن أهل العراق أنت؟ قلت: نعم. قال: أبلغ من وراءك، أني أقول: أن قول الله عز وجل: ﴿آبائكم وأبنائكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله﴾ (١) وقوله: ﴿وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله﴾ (2) وهل هذه إلا فريضتان؟ وهل أبقتا شيئا؟ ما قلت هذا ولا طاووس يرويه عني. قال حارثة بن مضرب: فلقيت طاووس، فقال: لا والله ما رويت هذا عن ابن عباس قط، وإنما الشيطان ألقاه على ألسنتهم (3).
قال سفيان: أراه من قبل ابنه عبد الله بن طاووس، فإنه كان على خاتم سليمان بن عبد الملك (4)، وكان يحمل على هؤلاء القوم حملا شديدا - يعني بني هاشم - ثم لا خلاف بين الأمة أن هذا الخبر ليس هو على ظاهره، لأن ظاهره يقتضي ما أجمع المسلمون على خلافه.
ألا ترى أن رجلا لو مات وخلف بنتا وأخا وأختا فمن قولهم أجمع: أن للبنت النصف، وما بقي فللأخ والأخت، للذكر مثل حظ الأنثيين. والخبر يقتضي أن ما يبقى للأخ لأنه الذكر. وكذلك لو أن رجلا مات وترك بنتا وابنة ابن وعما أن يكون النصف للبنت. وما بقي للعم، لأنه أولى ذكر، ولا تعطى بنت الابن شيئا. وكذلك في أخت لأب، وأخت لأب وأم، وابن عم أنه لا تعطى الأخت للأب شيئا، بل تعطى التي من قبل الأب والأم النصف، وما يبقى لابن العم، لأنه أولى ذكر. وكذلك في بنت وابن ابن وبنت ابن.