يردون على البنات شيئا وما أشبه هذا من المسائل التي يذكرونها.
وتعقلوا في صحة مذهبهم بخبر رووه عن وهيب عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: الحقوا الفرائض فما أبقت الفرائض فلأولي عصبة ذكر.
وبخبر رواه عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر ان سعد بن الربيع قتل يوم أحد وان النبي صلى الله عليه وآله: زار امرأته فجاءت بابنتي سعد فقالت يا رسول الله ان أباهما قتل يوم أحد واخذ عمها المال كله ولا تنكحان إلا ولهما مال فقال النبي صلى الله عليه وآله: سيقضي الله في ذلك فأنزل الله تعالى (يوصيكم الله في أولادكم) حتى ختم الآية فدعا النبي صلى الله عليه وآله عمها وقال له:
اعط الجاريتين الثلثين واعط أمهما الثمن وما بقي فلك واستدلوا أيضا بقوله تعالى (واني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني) (1) وإنما خاف ان يرثه عصبته فسال الله تعالى أن يهب له وليا يرثه دون عصبته ولم يسأل ولية فترث.
قال محمد بن الحسن: تحتاج أولا أن ندل على بطلان القول بالعصبة فإذا بيناه علمنا أن جميع ما تعلقوا به ليس فيه دلالة وان لم نتعرض للكلام عليه ثم نشرع فنتكلم على جميع ما تعلقوا به ونبين أنه لا وجه لهم في التعلق بشئ من ذلك لنكون قد استظهرنا على الخصم من جميع الوجوه، والذي يدل على بطلان القول بالعصبة قوله تعالى (للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا) (2) فذكر تعالى ان للنساء نصيبا مما ترك الوالدان والأقربون كما أن للرجال نصيبا مثل ذلك فلئن