قال: لا، سقطت الكفارة عنه، قلت: فان صام بعضها فمرض فأفطر أيستقبل أم يتم ما بقي عليه؟ قال: ان صام شهرا فمرض استقبل، وان زاد على الشهر الآخر يوما أو يومين بني عليه ما بقي، قال وقال: الحر والمملوك سواء غير أن على المملوك نصف ما على الحر من الكفارة، وليس عليه عتق ولا صدقة إنما عليه صيام شهر.
(29) 4 - محمد بن علي بن محبوب عن سهل بن زياد عن غياث عن محمد بن سليمان عن أبيه عن سدير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يقول لامرأته: أنت على كشعر أمي أو ككفها أو كبطنها أو كرجلها قال: ما عني؟
ان أراد به الظهار فهو الظهار.
(30) 5 - محمد بن يعقوب عن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن سيف التمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ان الرجل يقول لامرأته أنت علي كظهر أختي أو عمتي أو خالتي قال فقال: إنما ذكر الله الأمهات وان هذا الحرام.
(31) 6 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبي عبد الله البرقي عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا عليه السلام قال: الظهار لا يقع على الغضب.
(32) 7 - وعنه عن أحمد بن محمد عن البرقي عن عبد الله بن بكير عن حمزة بن حمران قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل قال لامته أنت على كظهر أمي يريد ان يرضى بذلك امرأته قال: يأتيها ليس عليه شئ.
(33) 8 - وعنه عن محمد بن الحسين عن ابن محبوب عن أبي ولاد