مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٣ - الصفحة ٣٥٤
تنبيه: تخصيص المصنف الأمثلة بالأعضاء الظاهرة من الام قد يفهم إخراج الأعضاء الباطنة كالكبد والقلب، وبه صرح صاحب الرونق واللباب. والأوجه كما اعتمده بعض المتأخرين أنها مثل الظاهرة كما اقتضاه اطلاقهم البعض.
(والتشبيه بالجدة) من الجهتين وإن بعدت، كقوله: أنت على كظهر جدتي، (ظهار) لأنها تسمى أما ولها ولادة، وتشارك الام في العتق وسقوط القود ووجوب النفقة. (والمذهب طرده) أي التشبيه المقتضي للظهار (في كل محرم) نسب أو رضاع أو مصاهرة وقع التشبيه بها، و (لم يطرأ تحريمها) على المظاهر بأن لم تزل محرمة عليه، كبنته وأخته من النسب ومرضعة أمه أو أبيه لمساواتهن الام في التحريم المؤبد. والثاني: المنع، لورود النص في الام.
تنبيه: ظاهر كلامه جريان الطرق في كل المحارم وليس مرادا، بل الخلاف في محرم النسب قولان، وفي محرم الرضاع والمصاهرة طرق. (لا مرضعة) للمظاهر (وزوجة ابن) له، لأنهما كانتا حلالا له في وقت فيحتمل إرادته. وأما بنت مرضعته، فإن ولدت بعد ارتضاعه فهي لم تحل له في حالة من الحالات بخلاف المولودة قبله، وكالمولودة بعده المولودة معه كما بحثه بعض المتأخرين.
تنبيه: لو حذف التاء من مرضعة كما مر له في الصوم حيث قال: وأما الحامل والمرضع الخ كان أولى. (ولو شبه) زوجته (بأجنبية ومطلقة وأخت زوجة وأب) للمظاهر (وملاعنة) له، (فلغو) هذا التشبيه، لأن الثلاثة الأول يشبهن الام في التحريم المؤبد، والأب أو غيره من الرجال كالابن والغلام ليس محلا للاستمتاع، والخنثى هنا كالذكر لما ذكر، والملاعنة وإن كان تحريمها مؤبدا ليس للمحرمية والوصلة، وكذا لو شبهها بمجوسية أو مرتدة.
تنبيه: تعدية المصنف شبه بالباء جائز كما في المحكم وغيره، ومنعه ابن عصفور وجعله لحنا، وقال: المسموع تعديه بنفسه، ورد عليه ابن مالك بقول عائشة رضي الله تعالى عنها: شبهتمونا بالحمر. واعلم أن ما سبق حكم تنجيز الظهار، وأما حكم تعليقه فذكره بقوله: (ويصح تعليقه) لأنه يتعلق به التحريم كالطلاق والكفارة وكل منهما يجوز تعليقه وتعليق الظهار، (كقوله) إذا جاء زيد أو إذا طلعت الشمس فأنت علي كظهر أمي، فإذا وجد الشرط صار مظاهر الوجود المعلق عليه. وكذا لو قال: (إن ظاهرت من زوجتي الأخرى فأنت علي كظهر أمي) وهما في عصمته، (فظاهر) من الأخرى (صار مظاهرا منهما) عملا بموجب التنجيز والتعليق. ولو علق الظهار بدخولها الدار فدخلت وهو مجنون أو ناس فمظاهر منها كنظيره في الطلاق المعلق بدخولها. وإنما يؤثر الجنون والنسيان في فعل المحلوف على فعله ولا عود منه حتى يفيق من جنونه أو يتذكر بعد نسيانه ثم يمسك المظاهر منها زمنا يمكن فيه الطلاق ولم يطلق. (ولو قال: إن ظاهرت من فلانة) فأنت علي كظهر أمي. وقوله: (وفلانة أجنبية) ليس من بقية كلام المظاهر على جهة الشرط بل إخبار عن الواقع، (فخاطبها) أي الأجنبية (بظهار لم يظهر مظاهرا من زوجته) لانتفاء المعلق عليه شرعا، (إلا أن يريد اللفظ) أي إن تلفظت بالظهار منها فيصير مظاهرا من زوجته لوجود المعلق عليه. (فلو نكحها) أي الأجنبية (وظاهر منها) بعد نكاحها (صار مظاهرا) من زوجته الأولى لوجود المعلق عليه. (ولو قال) إن ظاهرت (من فلانة الأجنبية) فزوجتي علي كظهر أمي، (فكذلك) أي فإن خاطبها بظهار قبل نكاحها لم يصر مظاهرا من زوجته إلا أن يريد اللفظ أو بعد نكاحها صار مظاهرا. (وقيل: لا يصير مظاهرا) منها (وإن نكحها وظاهر) منها بعد نكاحها لأنها ليست بأجنبية حين الظهار فلم يوجد المعلق عليه. ورد هذا بأن ذكر الأجنبية في المعلق عليه للتعريف لا للاشتراط قال
(٣٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفرائض 2
2 فصل في بيان الفروض وأصحابها 9
3 فصل في الحجب 11
4 فصل في بيان إرث الأولاد وأولادهم انفرادا واجتماعا 13
5 فصل في بيان إرث الأب والجد وإرث الام في حالة الأب 14
6 فصل في إرث الحواشي 17
7 فصل في الإرث بالولاء 20
8 فصل في ميراث الجد مع الإخوة والأخوات 21
9 فصل لا يتوارث مسلم وكافر 24
10 فصل في أصول المسائل وما يعول منها وقسمة التركة 30
11 كتاب الوصايا 38
12 فصل في الوصية بزائد على الثلث 46
13 فصل في بيان المرض المخوف ونحوه 50
14 فصل في أحكام الوصية الصحيحة 55
15 فصل في الأحكام المعنوية 64
16 فصل في الرجوع عن الوصية 71
17 فصل في الوصاية 72
18 كتاب الوديعة 79
19 كتاب قسم الفيء والغنيمة 92
20 فصل في الغنيمة وما يتبعها 99
21 كتاب قسم الصدقات 106
22 فصل في بيان ما يقتضي صرف الزكاة لمستحقها وما يأخذه منها 113
23 فصل في حكم استيعاب الأصناف والتسوية بينهم وما يتبعها 116
24 فصل في صدقة التطوع 120
25 كتاب النكاح 123
26 فصل: في الخطبة 135
27 فصل في أركان النكاح وغيرها 139
28 فصل لا تزوج امرأة نفسها 147
29 فصل في موانع ولاية النكاح 154
30 فصل في الكفاءة المعتبرة في النكاح 164
31 فصل في تزويج المحجور عليه 168
32 باب ما يحرم من النكاح 174
33 فصل: فيما يمنع النكاح من الرق 183
34 فصل في نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات وما يذكر معه 186
35 باب نكاح المشرك 191
36 فصل: في حكم زوجات الكافر بعد إسلامه الزائدات على العدد الشرعي 196
37 فصل في حكم مؤن الزوجة إذا أسلمت الخ 201
38 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 202
39 فصل: في الإعفاف ومن يجب له وعليه 211
40 فصل في نكاح الرقيق من عبد أو أمة 215
41 كتاب الصداق 220
42 فصل في الصداق الفاسد وما يذكر معه 225
43 فصل في التفويض مع ما يذكر معه 228
44 فصل في ضابط مهر المثل 231
45 فصل فيما يسقط المهر وما يشطره وما يذكر معها 234
46 فصل في أحكام المتعة 241
47 فصل في التحالف عند التنازع في المهر المسمى 242
48 فصل في الوليمة 244
49 كتاب القسم والنشوز 251
50 فصل في حكم الشقاق بالتعدي بين الزوجين 259
51 كتاب الخلع 262
52 فصل الفرقة بلفظ الخلع طلاق 268
53 فصل في الالفاظ الملزمة للعوض 271
54 فصل في الاختلاف في الخلع أو عوضه 277
55 كتاب الطلاق 279
56 فصل: في جواز تفويض الطلاق للزوجة 285
57 فصل في اشتراط القصد في الطلاق 287
58 فصل في بيان الولاية على محل الطلاق 292
59 فصل في تعدد الطلاق بنيه العدد فيه وغير ذلك 294
60 فصل في الاستثناء 300
61 فصل في الشك في الطلاق 303
62 فصل في الطلاق السني وغيره 307
63 فصل في تعليق الطلاق بالأوقات وما يذكر معه 313
64 فصل في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وغيرهما 319
65 فصل في الإشارة للطلاق بالأصابع وفي غيرها 326
66 فصل في أنواع من التعليق 329
67 كتاب الرجعة 335
68 كتاب الايلاء 343
69 فصل في أحكام الايلاء من ضرب مدة وغيره 348
70 كتاب الظهار 352
71 فصل: في أحكام الظهار من وجوب كفارة الخ 355
72 كتاب الكفارة 359
73 كتاب اللعان 367
74 فصل: في قدف الزوج زوجته خاصة 373
75 فصل: في كيفية اللعان وشرطه وثمرته 374
76 فصل في المقصود الأصلي من اللعان 382
77 كتاب العدد 384
78 فصل في العدة بوضع الحمل 388
79 فصل في تداخل عدتي المرأة 391
80 فصل في معاشرة المطلق المعتدة 393
81 فصل في عدة حرة حائل أو حامل 395
82 فصل في سكنى المعتدة وملازمتها مسكن فراقهما 401
83 باب الاستبراء 408
84 كتاب الرضاع 414
85 فصل: في طريان الرضاع على النكاح مع الغرم بسبب قطعه النكاح 420
86 فصل في الاقرار بالرضاع والاختلاف فيه وما يذكر معهما 423
87 كتاب النفقات 425
88 فصل: في موجب النفقة وموانعها 435
89 فصل في حكم الاعسار بمؤنة الزوجة المانع لها من وجوب تمكينها 442
90 فصل في نفقة القريب 446
91 فصل في حقيقة الحضانة وصفات الحاضن والمحضون 452
92 فصل في مؤنة المملوك وما معها 460