تنبيه: تخصيص المصنف الأمثلة بالأعضاء الظاهرة من الام قد يفهم إخراج الأعضاء الباطنة كالكبد والقلب، وبه صرح صاحب الرونق واللباب. والأوجه كما اعتمده بعض المتأخرين أنها مثل الظاهرة كما اقتضاه اطلاقهم البعض.
(والتشبيه بالجدة) من الجهتين وإن بعدت، كقوله: أنت على كظهر جدتي، (ظهار) لأنها تسمى أما ولها ولادة، وتشارك الام في العتق وسقوط القود ووجوب النفقة. (والمذهب طرده) أي التشبيه المقتضي للظهار (في كل محرم) نسب أو رضاع أو مصاهرة وقع التشبيه بها، و (لم يطرأ تحريمها) على المظاهر بأن لم تزل محرمة عليه، كبنته وأخته من النسب ومرضعة أمه أو أبيه لمساواتهن الام في التحريم المؤبد. والثاني: المنع، لورود النص في الام.
تنبيه: ظاهر كلامه جريان الطرق في كل المحارم وليس مرادا، بل الخلاف في محرم النسب قولان، وفي محرم الرضاع والمصاهرة طرق. (لا مرضعة) للمظاهر (وزوجة ابن) له، لأنهما كانتا حلالا له في وقت فيحتمل إرادته. وأما بنت مرضعته، فإن ولدت بعد ارتضاعه فهي لم تحل له في حالة من الحالات بخلاف المولودة قبله، وكالمولودة بعده المولودة معه كما بحثه بعض المتأخرين.
تنبيه: لو حذف التاء من مرضعة كما مر له في الصوم حيث قال: وأما الحامل والمرضع الخ كان أولى. (ولو شبه) زوجته (بأجنبية ومطلقة وأخت زوجة وأب) للمظاهر (وملاعنة) له، (فلغو) هذا التشبيه، لأن الثلاثة الأول يشبهن الام في التحريم المؤبد، والأب أو غيره من الرجال كالابن والغلام ليس محلا للاستمتاع، والخنثى هنا كالذكر لما ذكر، والملاعنة وإن كان تحريمها مؤبدا ليس للمحرمية والوصلة، وكذا لو شبهها بمجوسية أو مرتدة.
تنبيه: تعدية المصنف شبه بالباء جائز كما في المحكم وغيره، ومنعه ابن عصفور وجعله لحنا، وقال: المسموع تعديه بنفسه، ورد عليه ابن مالك بقول عائشة رضي الله تعالى عنها: شبهتمونا بالحمر. واعلم أن ما سبق حكم تنجيز الظهار، وأما حكم تعليقه فذكره بقوله: (ويصح تعليقه) لأنه يتعلق به التحريم كالطلاق والكفارة وكل منهما يجوز تعليقه وتعليق الظهار، (كقوله) إذا جاء زيد أو إذا طلعت الشمس فأنت علي كظهر أمي، فإذا وجد الشرط صار مظاهر الوجود المعلق عليه. وكذا لو قال: (إن ظاهرت من زوجتي الأخرى فأنت علي كظهر أمي) وهما في عصمته، (فظاهر) من الأخرى (صار مظاهرا منهما) عملا بموجب التنجيز والتعليق. ولو علق الظهار بدخولها الدار فدخلت وهو مجنون أو ناس فمظاهر منها كنظيره في الطلاق المعلق بدخولها. وإنما يؤثر الجنون والنسيان في فعل المحلوف على فعله ولا عود منه حتى يفيق من جنونه أو يتذكر بعد نسيانه ثم يمسك المظاهر منها زمنا يمكن فيه الطلاق ولم يطلق. (ولو قال: إن ظاهرت من فلانة) فأنت علي كظهر أمي. وقوله: (وفلانة أجنبية) ليس من بقية كلام المظاهر على جهة الشرط بل إخبار عن الواقع، (فخاطبها) أي الأجنبية (بظهار لم يظهر مظاهرا من زوجته) لانتفاء المعلق عليه شرعا، (إلا أن يريد اللفظ) أي إن تلفظت بالظهار منها فيصير مظاهرا من زوجته لوجود المعلق عليه. (فلو نكحها) أي الأجنبية (وظاهر منها) بعد نكاحها (صار مظاهرا) من زوجته الأولى لوجود المعلق عليه. (ولو قال) إن ظاهرت (من فلانة الأجنبية) فزوجتي علي كظهر أمي، (فكذلك) أي فإن خاطبها بظهار قبل نكاحها لم يصر مظاهرا من زوجته إلا أن يريد اللفظ أو بعد نكاحها صار مظاهرا. (وقيل: لا يصير مظاهرا) منها (وإن نكحها وظاهر) منها بعد نكاحها لأنها ليست بأجنبية حين الظهار فلم يوجد المعلق عليه. ورد هذا بأن ذكر الأجنبية في المعلق عليه للتعريف لا للاشتراط قال